باب أن كل شيء طاهر حتى يعلم ورود النجاسة عليه، وأن من شك في أن ما أصابه بول أو ماء مثلا، أو شك في تقدم ورود النجاسة على الاستعمال وتأخرها عنه بنى على الطهارة فيهما.
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت له: أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شيء من مني ـ إلى أن قال ـ فإن ظننت أنه قد أصابه ولم أتيقن ذلك فنظرت فلم أر شيئاً ثم صليت فرأيت فيه، قال: تغسله، ولا تعيد الصلاة، قلت: لم ذاك؟ قال: لأنك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبداً. قلت: فهل علي إن شككت في أنه أصابه شيء أن أنظر فيه؟ قال: لا، ولكنك إنما تريد أن تذهب الشك الذي وقع في نفسك، الحديث. ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) مثله (1).
وعنه، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن رجل يبول بالليل فيحسب أن البول أصابه فلا يستيقن فهل يجزيه أن يصب على ذكره إذا بال ولا يتنشف؟ قال: يغسل ما استبان أنه قد أصابه وينضح ما يشك فيه من جسده وثيابه ويتنشف قبل أن يتوضأ.
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد، عن موسى بن القاسم، عن علي بن محمد (1) (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: سألته عن الفارة والدجاجة والحمام وأشباهها تطأ العذرة ثم تطأ الثوب، أيغسل؟ قال: إن كان استبان من أثره شيء فاغسله، وإلا فلا بأس. ورواه الحميري في كتاب (قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: وسألته، وذكر مثله (2).
المصادر
التهذيب 1: 424 | 1347، تقدم صدره في الحديث 6 من الباب 26 من هذه الأبواب.
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر، فإذا علمت فقد قذر، ومالم تعلم فليس عليك.
وعنه، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن حفص بن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: ما أبالي أبول أصابني أو ماء، إذا لم أعلم. ورواه الصدوق مرسلا (1).