محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن عبدالله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن فضالة بن أيوب، عن عبدالله بن سنان، قال: سأل أبي أبا عبدالله (عليه السلام) عن الذي يعيرثوبه لمن يعلم أنه يأكل الجري أو يشرب الخمر، فيرده أيصلي فيه قبل أن يغسله؟ قال: لا يصلي فيه حتى يغسله.
وبالإسناد عن علي بن مهزيار، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن علي بن مهزيار قال: قرأت في كتاب عبدالله بن محمد إلى أبي الحسن (عليه السلام): جعلت فداك، روى زرارة عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليهما السلام) في الخمر يصيب ثوب الرجل أنهما قالا: لا بأس بأن يصلى فيه، إنما حرم شربها. وروى عن (1) زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال: إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ ـ يعني المسكر ـ فاغسله إن عرفت موضعه، وإن لم تعرف موضعه فاغسله كله، وإن صليت فيه فأعد صلاتك، فأعلمني ما آخذ به؟ فوقع (عليه السلام) بخطه، وقرأته (2): خذ بقول أبي عبدالله (عليه السلام).
وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن بعض من رواه عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا أصاب ثوبك خمر أونبيذ مسكر فاغسله إن عرفت موضعه، وإن لم تعرف موضعه فاغسله كله، وإن صليت فيه فأعد صلاتك.
وعن علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن خيران الخادم قال: كتبت إلى الرجل (عليه السلام) أسأله عن الثوب يصيبه الخمر ولحم الخنزير أيصلى فيه أم لا؟ فإن أصحابنا قد اختلفوا فيه، فقال بعضهم: صل فيه فإن الله إنما حرم شربها، وقال بعضهم: لا تصل فيه فكتب (عليه السلام): لا تصل فيه. فإنه رجس. الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن سهل مثله (1).
وعن محمد بن يحيى، عن بعض أصحابنا، عن أبي جميل (1) البصري، عن يونس بن عبد الرحمن، عن هشام بن الحكم أنه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن الفقاع؟ فقال: لا تشربه فإنه خمر مجهول، فإذا أصاب ثوبك فاغسله. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2)، وكذا كل ما قبله.
وعن محمد بن الحسن، عن بعض أصحابنا، عن إبرإهيم بن خالد، عن عبدالله بن وضاح، عن أبرج بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في حديث النبيذ، قال: ما يبل الميل ينجس حباً من ماء، يقولها ثلاثا.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا تصلّ في بيت فيه خمر ولا مسكر، لأن الملائكة لا تدخله، ولا تصل في ثوب قد أصابه خمر أو مسكر حتى يغسل.
وعنه، عن يعقوب بن يزيد، عن الحسن بن المبارك، عن زكريا بن ادم قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيه لحم كثيرومرق كثير، قال: يهراق المرق، أو يطعمه أهل الذمة، أو الكلب واللحم اغسله وكله. قلت: فإنه قطر فيه الدم، قال: الدم تأكله النار، إن شاء الله. قلت: فخمر أونبيذ قطر في عجين أو دم؟ قال: فقال: فسد، قلت: أبيعه من اليهود والنصارى وأبين لهم؟ قال: نعم، فإنهم يستحلون شربه، قلت: والفقاع هو بتلك المنزلة إذا قطر في شيء من ذلك؟ قال: فقال: أكره أن اكله إذا قطر في شيء من طعامي. ورواه الكليني كما يأتي في الأشربة المحرمة (1).
المصادر
التهذيب 1: 279 | 820.
الهوامش
1- يأتي في الحديث 1 من الباب 24 من الاشربة المحرمة.
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن أيي بكبر الحضرمي قال: قلمت لأبي عبدالله (عليه السلام): أصاب ثوبي نبيذ، اصلي فيه؟ قال: نعم، قلت: قطرة من نبيذ قطر في حب، أشرب منه؟ قال: نعم، إن أصل النبيذ حلال، وإن أصل الخمر حرام.
وعنه، عن أبي عبدالله البرقي، عن محمد بن أبي عمير، عن الحسين (1) بن أبي سارة قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): إن أصاب ثوبي شيء من الخمر، أصلي فيه قبل أن أغسله؟ قال: لا بأس، إن الثوب لا يسكر.
وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن عبدالله بن بكير قال: سأل رجل أبا عبدالله (عليه السلام) ـ وأنا عنده ـ عن المسكر والنبيذ يصيب الثوب؟ قال: لا بأس. ورواه الحميري في (قرب الإسناد): عن محمد بن الوليد، عن ابن بكير، مثله (1).
وبالإسناد عن ابن بكير، عن صالح بن سيابة، عن الحسين (1) بن أبي سارة قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): إنا نخالط اليهود والنصارى والمجوس وندخل عليهم وهم يأكلون ويشربون فيمر ساقيهم فيصب على ثيابي الخمر؟ فقال: لا بأس به، إلا أن تشتهي أن تغسله لأثره.
محمد بن علي بن الحسين قال: سئل أبو جعفر وأبو عبدالله (عليهما السلام) فقيل لهما: إنا نشتري ثيابا يصيبها الخمر وودك (1) الخنزير عند حاكتها، أنصلي فيها قبل أن نغسلها؟ فقالا: نعم، لا باس، إنما حرم الله أكله وشربه، ولم يحرم لبسه ومسه والصلاة فيه. وفي (العلل) عن أبيه، عن سعد، عن محمد بن الحسين وعلي بن إسماعيل ويعقوب بن يزيد كلهم، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن بكير، عن أبي جعفر (عليه السلام)، وعن أبي الصباح وأبي سعيد والحسن النبال، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، مثله (2).
المصادر
الفقيه 1: 160 | 752
الهوامش
1- الودك: دسم اللحم ومنه ودك الخنزير ونحوه يعني شحمه (مجمع البحرين 5: 297).
عبدالله بن جعفر في (قرب الإسناد): عن أحمد وعبدالله ابني محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الخمر والنبيذ المسكر يصيب ثوبي، أغسله أو أصلي فيه؟ قال: صل فيه إلا أن تقذره فتغسل منه موضع الأثر، إن الله تعالى إنما حرم شربها.
وعن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن النضوح يجعل في النبيذ، أيصلح أن تصلي المرأة وهو في رأسها؟ قال: لا، حتى تغتسل منه.