باب حكم ذرق الدجاج وبول الخشاف وجميع الطير.
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الطهارة » أبواب النجاسات والاواني والجلود » باب حكم ذرق الدجاج وبول الخشاف وجميع الطير.

4015. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن جميل بن دراج، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كل شيء يطيرفلابأس ببوله وخرئه.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (1).

المصادر

الكافي 3: 58 | 9.

الهوامش

1- التهذيب 1: 266 | 779.

4016. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن وهب بن وهب، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام)، أنه قال: لا بأس بخرء الدجاج والحمام يصيب الثوب.

المصادر

التهذيب 1: 283 | 831، والاستبصار 1: 177 | 618.

4017. 

قائمة المحتويات وعنه، عن محمد بن عيسى، عن فارس قال: كتب إليه رجل يسأله عن ذرق الدجاج، تجوز الصلاة فيه؟ فكتب: لا.
قال الشيخ: هذا محمول على الاستحباب، أو على كون الدجاج جلالا، أوعلى التقية، لأنه مذهب كثيرمن العامة.

المصادر

التهذيب 1: 267 | 782، والاستبصار 1: 178 | 619.

4018. 

قائمة المحتويات وعنه، عن موسى بن عمر، عن يحيى بن عمر، عن داود الرقي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن بول الخشاشيف يصيب ثوبي فأطلبه فلا أجده؟ قال: اغسل ثوبك.
ورواه ابن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب، عن موسى بن عمر، عن بعض أصحابه، عن داود الرقي، مثله (1).

المصادر

التهذيب 1: 265 | 777، والاستبصار 1: 188 | 658.

الهوامش

1- مستطرفات السرائر: 107 | 52.

4019. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه قال: لا بأس بدم البراغيث والبق وبول الخشاشيف.

المصادر

التهذيب 1: 266 | 778، والاستبصار 1: 188 | 659.