محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن أبان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بروث الحمر، واغسل أبوالها. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، مثله (1).
وعنه، عن محمد بن الحسين، عن علي بن الحكم، عن أبي الأغر النحاس (1) قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): إني أعالج الدواب فربما خرجت بالليل وقد بالت وراثت فيضرب أحدها برجله أو يده (2) فينضح على ثيابي فأصبح فأرى أثره فيه؟ فقال: ليس عليك شيء. ورواه الصدوق بإسناده عن أبي الأغر النحاس، مثله، إلا أنه قال: فينضح على ثوبي، فقال: لا بأس به (3).
المصادر
الكافي 3: 58 | 10.
الهوامش
1- كذا في الأصل وكذلك الوافي وفي المصدر: النخاس.
2- في هامش المخطوط عن الفقيه: إحداها بيدها أو برجلها.
وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، عن محمد الحلبي ـ في حديث ـ أنه قال لأبي عبد الله (عليه السلام): السرقين الرطب، أطأ عليه؟ فقال: لا يضرك مثله.
المصادر
الكافي 3: 38 | 3 أورده في الحديث 4 من الباب 32 من هذه الابواب.
وعنه، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن البان الإبل والبقر والغنم وأبوالها ولحومها؟ فقال: لا توض منه إن أصابك منه شيء أوثوبا لك فلا تغسله إلا أن تتنظف. قال: وسألته عن أبوال الدواب والبغال والحمير؟ فقال: اغسله، فإن لم تعلم مكانه فاغسل الثوب كله، فإن شككت فانضحه.
المصادر
الكافي 3: 57 | 2، والتهذيب 1: 264 | 771، والاستبصار 1: 178 | 620، أورد ذيله في الحديث 6 من الباب 7 وصدره في الحديث 1 من الباب 15 من أبواب النواقض.
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: إن كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه والبانه وكل شيء منه جائز، إذا علمت أنه ذكيّ. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1)، وكذا كل ما قبله.
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن القاسم بن عروة، عن بكير، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام)، في أبوال الدواب تصيب الثوب، فكرهه، فقلت: اليس لحومها حلالا؟ فقال: بلى، ولكن ليس ممّا جعله الله للأكل. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، مثله (1).
المصادر
الكافي 3: 57 | 4 يأتي مثله في الحديث 8 من الباب 5 من الاطعمة المحرمة.
وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن أبان بن عثمان، عن أبي مريم قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما تقول في أبوال الدواب وأرواثها؟ قال: أمّا أبوالها فاغسل إن أصابك (1) وأما أرواثها فهي أكثر من ذلك. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (2).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل يمسه بعض أبوال البهائم، أيغسله أم لا؟ قال: يغسل بول الحمار والفرس والبغل، فأما الشاة وكل ما يؤكل لحمه فلا بأس ببوله.
وعن المفيد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن الحسن، عن عمروبن سعيد، عن مصدق، عن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كل ما أكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه.
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن السندي بن محمد، عن يونس بن يعقوب، عن عبد الأعلى بن أعين قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن أبوال الحمير والبغال؟ قال: اغسل ثوبك، قال: قلت: فأرواثها؟ قال: هوأكثرمن ذلك.
وعنه، عن محمد بن الحسين (1) عن الحكم بن مسكين، عن إسحاق بن عمار، عن معلى بن خنيس وعبدالله بن أبي يعفور قالا: كنا في جنازة وقدامنا (2) حمار، فبال، فجاءت الريح ببوله حتى صكت وجوهنا وثيابنا، فدخلنا على أبي عبدالله فأخبرناه، فقال: ليس عليكم بأس (3).
وعنه، عن أحمد بن الحسن، عن عمروبن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: سئل عن بول البقر يشربه الرجل؟ قال: إن كان محتاجاً إليه يتداوى به (يشربه) (1)، وكذلك بول الإبل والغنم.
عبدالله بن جعفر في (قرب الإسناد): عن أحمد وعبدالله ابني محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الروث يصيب ثوبي وهو رطب؟ قال: إن لم تقذره فصل فيه.
وعن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن الدابة تبول فيصيب بولها المسجد أو حائطه، أيصلى فيه قبل أن يغسل؟ قال: إذا جف فلا بأس. ورواه علي بن جعفر في كتابه، مثله (1).
وعنه، عن علي بن جعفر، عن أخيه، قال: سألته عن الثوب يوضع في مربط الدابة على بولها أو روثها؟ قال: إن علق به شيء فليغسله، وان أصابه شيء من الروث أو الصفرة التي يكون معه فلا تغسله من صفرة.
الحسن بن يوسف بن المطهر العلامة في (المختلف) نقلا من كتاب عمار بن موسى، عن الصادق (عليه السلام) قال: خرو الخطاف لا بأس به، هو مما يؤكل لحمه (1)، ولكن كره أكله لأنه استجار بك (وأوى إلى منزلك) (2)، وكل طير يستجير بك فأجره. ورواه الشيخ كما يأتي إن شاء الله (3).
علي بن جعفرفي كتابه عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن الثوب يقع في مربط الدابة على بولها وروثها، كيف يصنع؟ قال: إن علق به شيء فليغسله، وإن كان جافا فلا بأس.