محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إن (1) أصاب الثوب شيء من بول السنور فلا تصح الصلاة فيه حتى يغسله. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، مثله (2).
وعنه، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): اغسل ثوبك من أبوال مالا يؤكل لحمه. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (1).
محمد بن علي بات الحسين في (معاني الأخبار): عن محمد بن هازون الزنجاني، عن علي بن عبد العزيز، عن أبي عبيد القاسم بن سلام، عن هيثم، عن يونس، عن الحسن، أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) اتي بالحسن بن علي فوضع في حجره، فبال، فأخذه فقال: لا تزرموا ابني، ثم دعا بماء فصب عليه. قال الأصمعي: الإزرام: القطع، يقال للرجل إذا قطع بوله: قد أزرمت بولك.
علي بن موسى بن طاوس في كتاب (الملهوف على قتلى الطفوف) عن أم الفضل زوجة العباس، أنها جاءت بالحسين إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فبال على ثوبه فقرصته فبكى، فقال النبي (صلى الله عليه واله): مهلا يا أم الفضل، فهذا ثوب يغسل، وقد أوجعت ابني.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، أنه سئل عن الدقيق يصيب فيه خرو الفار، هل يجوز أكله؟ قال: إذا بقي منه شيء فلا بأس، يؤخذ أعلاه.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن بول السنور والكلب والحمار والفرس؟ قال: كأبوال الإنسان. قال الشيخ: حكم بول الحمار والفرس هنا محمول على التقية، أو الكراهية لما يأتي (1).