باب جواز تطهير النجاسات بالماء الذي يصب من الفم.
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الطهارة » أبواب النجاسات والاواني والجلود » باب جواز تطهير النجاسات بالماء الذي يصب من الفم.

4286. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن أحمد، عن العمركي البوفكي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال: سألته عن الرجل يصلح له أن يصب الماء من فيه يغسل به الشيء يكون في ثوبه؟ قال: لا بأس.

المصادر

التهذيب 1: 423 | 1343.

4287. 

قائمة المحتويات عبدالله بن جعفر في (قرب الإسنإد) عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر قال: سألته عن الرجل يصب من فيه الماء يغسل به الشيء يكون في ثوبه وهوصائم؟ قال: لا بأس.

المصادر

قرب الاسناد: 103 وأورده في الحديث 8 الباب 37 مما يمسك عنه الصائم.