باب طهارة الثوب إذا غسل من البول في المركن مرتين، وفي الماء الجاري يكفي مرة واحدة.
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الطهارة » أبواب النجاسات والاواني والجلود » باب طهارة الثوب إذا غسل من البول في المركن مرتين، وفي الماء الجاري يكفي مرة واحدة.

3966. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن السندي بن محمد، عن العلاء، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الثوب يصيبه البول؟ قال: اغسله في المركن مرتين، فإن غسلته في ماء جار فمرة واحدة.
قال الجوهري: المركن: الإجانة التي تغسل فيها الثياب.

المصادر

التهذيب 1: 250 | 717.