باب طهارة الثوب من بول الرضيع بصب الماء عليه مرة واحدة.
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الطهارة » أبواب النجاسات والاواني والجلود » باب طهارة الثوب من بول الرضيع بصب الماء عليه مرة واحدة.

3967. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء ـ في حديث ـ قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصبي يبول على الثوب؟ قال: تصب (1) عليه الماء قليلا ثم تعصره (2).
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، مثله (3).

المصادر

الكافي 3: 55 | 1، والتهذيب 1: 249 | 714، وتقدم صدره في الحديث 4 من الباب 1 من هذه ألابواب.

الهوامش

1- في المصدر: يصب.
2- وفيه: يعصره.
3- الاستبصار 1: 174 | 603.

3968. 

قائمة المحتويات وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن بول الصبي؟ قال: تصب عليه الماء، فإن كان قد أكل فاغسله بالماء غسلا، والغلام والجارية (في ذلك) (1) شرع سواء.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، وكذا الذي قبله (2).

المصادر

الكافي 3: 56 | 6.

الهوامش

1- ليس في التهذيب والاستبصار (هامش المخطوط).
2- التهذيب 1: 249 | 715، والاستبصار 1: 173 | 602.

3969. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان ـ يعني ابن عيسى ـ عن سماعة قال: سألته عن بول الصبي يصيب الثوب؟ فقال: اغسله، قلت: فإن لم أجد مكانه؟ قال: اغسل الثوب كله.
قال الشيخ: قوله: اغسله، أراد به: صب عليه الماء، واستدل بالحديث الأول.

المصادر

التهذيب 1: 251 | 723 و 267 | 785، والاستبصار 1: 174 | 604 وأورده في الحديث 3 من الباب 7 من هذه الابواب.

3970. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام)، أن (1) عليا (عليه السلام) قال: لبن الجارية وبولها يغسل منه الثوب قبل أن تطعم، لأن لبنها يخرج من مثانة أمها، ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب (2) ولا بوله قبل أن يطعم، لأن لبن الغلام يخرج من العضدين والمنكبين.
ورواه الصدوق مرسلا (3).
ورواه في (العلل): عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم (4).
ورواه في (المقنع) أيضا مرسلا (5).
قال الشيخ: ما تضمن من أن بول الصبي لا يغسل منه الثوب معناه أنه يكفي صب الماء عليه وإن لم يعصر، على ما بينه الحلبي في روايته المتقدمة (6).

المصادر

التهذيب 1: 250 | 718، والاستبصار 1: 173 | 601.

الهوامش

1- في نسخة: عن علي (هامش المخطوط).
2- في الفقيه زيادة: قبل أن يطعم (هامش المخطوط).
3- الفقيه 1: 40 | 157.
4- علل الشرائع: 294 | 1 الباب 225.
5- المقنع: 5.
6- المتقدمة في الحديث 2 من نفس الباب.