باب أنه لا يجب على المربية للولد غسل ثوبها من بوله إلا مرة واحدة كل يوم إذا لم يكن لها غيره.
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الطهارة » أبواب النجاسات والاواني والجلود » باب أنه لا يجب على المربية للولد غسل ثوبها من بوله إلا مرة واحدة كل يوم إذا لم يكن لها غيره.

3971. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن يحيى المعاذي، عن محمد بن خالد، عن سيف بن عميرة، عن أبي حفص، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سئل عن امرأة ليس لها إلا قميص (1) ولها مولود فيبول عليها، كيف تصنع؟ قال: تغسل القميص في اليوم مرة.
ورواه الصدوق مرسلا (2).
ورواه في (المقنع) أيضا مرسلا (3).

المصادر

التهذيب 1: 250 | 719.

الهوامش

1- في الفقيه زيادة: واحد (هامش المخطوط).
2- الفقيه 1: 41 | 161.
3- المقنع: 5.