باب طهارة ما يشترى من مسلم ومن سوق المسلمين، والحكم بذكاته مالم يعلم أنه ميتة، وحكم ما يوجد بأرضهم.
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الطهارة » أبواب النجاسات والاواني والجلود » باب طهارة ما يشترى من مسلم ومن سوق المسلمين، والحكم بذكاته مالم يعلم أنه ميتة، وحكم ما يوجد بأرضهم.

4260. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسنالاده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: سألته عن رجل اشترى ثوبا من السوق للبس (1) لا يدري لمن كان، هل تصلح الصلاة فيه؟ قال: إن اشتراه من مسلم فليصل فيه، وإن اشتراه من نصراني فلا يصلي فيه حتى يغسله.
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر (2).
ورواه إدريس في (آخر السرائر) نقلاً من كتاب الجامع لأحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألته، وذكر مثله إلا أنه قال في آخره: فلا يلبسه ولا يصلي فيه (3).

المصادر

التهذيب 1: 263 | 766 وتقدم بتمامة في الحديث 10 من الباب 14 من هذه الابواب.

الهوامش

1- في قرب الاسناد والسرائر: لبيساً (هامش المخطوط).
2- قرب الاسناد: 96.
3- مستطرفات السرائر: 53 | 3.

4261. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن الحسين بن سعيد. عن فضالة، عن حسين بن عثمان، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الخفاف التي تباع في السوق؟ فقال: اشتر وصل فيها حتى تعلم أنه ميت (1) بعينه.
ورواه الكليني عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان نحوه (2).

المصادر

التهذيب 2: 234 | 920 وأورده في الحديث 2 من الباب 38 من لباس المصلي.

الهوامش

1- في هامش الاصل عن الكافي: ميتة.
2- الكافي 3: 403 | 28.

4262. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن محمد بن علي ـ يعني ابن محبوب ـ عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألته عن الرجل يأتي السوق فيشتري جبة فرا، لا يدري أذكية هي أم غير ذكية، أيصلي فيها؟ فقال: نعم، ليس عليكم المسألة، إن أبا جعفر (عليه السلام) كان يقول: إن الخوارج ضيقوا على أنفسهم بجهالتهم، إن الدين أوسع من ذلك.
ورواه الصدوق بإسناده عن سليمان بن جعفر الجعفري، عن العبد الصالح موسى بن جعفر (عليهما السلام) مثله (1).

المصادر

التهذيب 2: 368 | 1529 وأورد في الحديث 1 من الباب 55 من لباس المصلي.

الهوامش

1- الفقيه 1: 167 | 787.

4263. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن علي بن أبي حمزة أن رجلا سأل أبا عبدالله (عليه السلام) ـ وأناعنده ـ عن الرجل يتقلد السيف ويصلي فيه؟ قال: نعم، فقال الرجل: إن فيه الكيمخت قال: وما الكيمخت؟ قال: جلود دواب منه ما يكون ذكيا، ومنه ما يكون ميتة، فقال: ما علمت أنه ميتة فلا تصل فيه.

المصادر

التهذيب 2: 368 | 1530 وأورده في الحديث 2 من الباب 55 من أبواب لباس المصلي.

4264. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن سعد، عن أيوب بن نوح، عن عبدالله بن المغيرة، عن إسحاق بن عمار، عن العبد الصالح (عليه السلام) أنه قال: لا بأس بالصلاة في الفرا (1) اليماني، وفيما صنع في أرض الإسلام، قلت: فإن كان فيها غير أهل الإسلام؟ قال: إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس.

المصادر

التهذيب 2: 368 | 1532، وأورده في الحديث 3 من الباب 55 من لباس المصلي.

الهوامش

1- في المصدر: القز.

4265. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن الخفاف يأتي السوق فيشتري الخف، لا يدري أذكي هو أم لا، ما تقول في الصلاة فيه وهو لا يدري أيصلي فيه؟ قال: نعم، أنا أشتري الخف من السوق ويصنع لي وأصلي فيه وليس عليكم المسألة.
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله (1).

المصادر

التهذيب 2: 371 | 1545.

الهوامش

1- قرب الاسناد: 170.

4266. 

قائمة المحتويات وعنه، عن سعد بن إسماعيل، عن أبيه إسماعيل بن عيسى قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الجلود الفرا يشتريها الرجل في سوق من أسواق الجبل (1)، أيسأل عن ذكاته إذا كان البائع مسلما غير عارف؟ قال: عليكم أنتم أن تسألوا عنه إذا رأيتم (2) المشركين يبيعون ذلك، وإذا رأيتم يصلون فيه فلا تسألوا عنه.
ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن عيسى، عن الرضا (عليه السلام)، مثله (3).

المصادر

التهذيب 2: 371 | 1544.

الهوامش

1- في نسخة من الفقيه: الخيل (هامش المخطوط).
2- في الفقيه: رايتموهم (هامش المخطوط).
3- الفقيه 1: 167 | 788.

4267. 

قائمة المحتويات عبدالله بن جعفر في (قرب الإسناد): عن محمد بن عيسى، والحسن بن ظريف وعلي بن إسماعيل كلهم عن حماد بن عيسى قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: كان أبي يبعث بالدراهم إلى السوق فيشتري بها جبنا فيسمي ويأكل ولا يسأل عنه.

المصادر

قرب الاسناد: 11.

4268. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي، عن سهل بن زياد، عن بعض أصحابه، عن الحسن بن الجهم قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام): أعترض السوق فأشتري خفا لا أدري أذكي هو أم لا؟ قال: صل فيه، قلت: فالنعل، قال: مثل ذلك، قلت: إني أضيق من هذا، قال: أترغب عما (1) كان أبو الحسن (عليه السلام) يفعله؟!.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، مثله (2).

المصادر

الكافي 3: 404 | 31.

الهوامش

1- في هامش الاصل عن التهذيب: عنا.
2- التهذيب 2: 234 | 921.

4269. 

قائمة المحتويات وعنهم، عن سهل، عن علي بن مهزيار، عن محمد بن الحسين (1) الأشعري قال: كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام): ما تقول في الفرو يشترى من السوق؟ فقال: إذا كان مضمونا فلا بأس.

المصادر

الكافي 3: 398 | 7، أورده في الحديث 3 من الباب 61 من أبواب لباس المصلي.

الهوامش

1- في هامش المخطوط عن نسخة: الحسن.

4270. 

قائمة المحتويات وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أن أمير المؤمنين (عليه السلام) سهل عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة كثيرلحمها وخبزها وجبنها وبيضها وفيها سكين، فقال: أمير المؤمنين (عليه السلام): يقوم ما فيها ثم يؤكل، لأنه يفسد وليس له بقاء، فإذا جاء طالبها غرموا له الثمن، قيل له: يا أمير المؤمنين (عليه السلام) لا يدري سفرة مسلم أم سفرة مجوسي؟ فقال: هم في سعة حتى يعلموا.

المصادر

الكافي 6: 297 | 2 أورده عن المحاسن في الحديث 2 من الباب 38 من أبواب الذبح والحديث 1 من الباب 23 من أبواب اللقطة.

4271. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن سماعة بن مهران أنه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن تقليد السيف في الصلاة وفيه الفرا والكيمخت؟ فقال: لا بأس مالم تعلم أنه ميتة.
ورواه الشيخ بإسناده عن سعد، عن أبي جعفر، عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة (1).

المصادر

الفقيه 1: 172 | 811 أورده في الحديث 1 من الباب 38 من أبواب الذبائح.

الهوامش

1- التهذيب 2: 205 | 800.