باب وجوب غسل الاناء من الخمر ثلاثا، وجواز استعماله بعد ذلك.
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الطهارة » أبواب النجاسات والاواني والجلود » باب وجوب غسل الاناء من الخمر ثلاثا، وجواز استعماله بعد ذلك.

4272. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الدن، يكون فيه الخمر، هل يصلح أن يكون فيه خل أوماء كامخ أوزيتون؟ قال: إذا غسل فلا بأس.
وعن الإبريق وغيره يكون فيه خمر، أيصلح أن يكون فيه ماء؟ قال: إذا غسل فلا بأس.
وقال: في قدح أو إناء يشرب فيه الخمر، قال: تغسله ثلاث مرات.
وسئل أيجزيه أن يصب فيه الماء؟ قال: لا يجزيه حتى يدلكه بيده ويغسله ثلاث مرات.

المصادر

الكافي 6: 427 | 1، والتهذيب 1: 283 | 830، أورده أيضا في الحديث 1 من الباب 30 من أبواب الاشربة المحرمة.

4273. 

قائمة المحتويات وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن الحجال، عن ثعلبة، عن حفص الأعور قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): الدن يكون فيه الخمر ثم يجفف، يجعل فيه الخل؟ قال: نعم.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1)، وكذا الذي قبله قال الشيخ: المراد به إذا جفف بعد أن يغسل ثلاثا.

المصادر

الكافي 6: 428 | 2.

الهوامش

1- التهذيب 9: 117 | 503.