باب طهارة ما أحالته النار رماداً أو دخاناً، وحكم الخبز الذي عجن بماء نجس.
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الطهارة » أبواب النجاسات والاواني والجلود » باب طهارة ما أحالته النار رماداً أو دخاناً، وحكم الخبز الذي عجن بماء نجس.

4366. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الجص، يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى، ثم يجصّص به المسجد، أيسجد عليه؟ فكتب إليه بخطه: إن الماء والنار قد طهراه.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (1).

المصادر

التهذيب 2: 235 | 928، وأورده في الحديث 1 من الباب 10 من أبواب ما يسجد عليه.

الهوامش

1- الفقيه 1: 175 | 829.