محمد بن الحسن بإسناده (عن أحمد بن محمد) (1)، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن عين بن يعقوب الهاشمي، عن مروان بن مسلم، عن عبد الأعلى، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الحجامة أفيها وضوء؟ قال: لا، ولا يغسل مكانها، لأن الحجام مؤتمن إذا كان ينظفه ولم يكن صبيا صغيرا.
المصادر
التهذيب 1: 349 | 1031 أورد صدره في الحديث 6 الباب 7 من أبواب نواقض الوضوء.