باب أن الحجام مؤتمن في تطهير موضع الحجامة ما لم يظهر خلافه.
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الطهارة » أبواب النجاسات والاواني والجلود » باب أن الحجام مؤتمن في تطهير موضع الحجامة ما لم يظهر خلافه.

4282. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده (عن أحمد بن محمد) (1)، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن عين بن يعقوب الهاشمي، عن مروان بن مسلم، عن عبد الأعلى، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الحجامة أفيها وضوء؟ قال: لا، ولا يغسل مكانها، لأن الحجام مؤتمن إذا كان ينظفه ولم يكن صبيا صغيرا.

المصادر

التهذيب 1: 349 | 1031 أورد صدره في الحديث 6 الباب 7 من أبواب نواقض الوضوء.

الهوامش

1- في المصدر: محمد بن علي بن محبوب.