محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: تكره الصلاة في الفراء إلا ما صنع في أرض الحجاز، أوما علمت منه ذكاة.
المصادر
الكافي 3: 398 | 4 وأورده في الحديث 1 الباب 61 من لباس المصلي.