محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حكم بن حكيم بن أخي خلاد، أنه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) فقال له: أبول فلا أصيب الماء وقد أصاب يدي شيء من البول، فأمسحه بالحائط وبالتراب، ثم تعرق يدي فأمسح (1) وجهي، أو بعض جسدي، أو يصيب ثوبي، فقال: لا بأس به. محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن حكم بن حكيم الصيرفي قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام)، وذكر مثله (2). محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم، مثله (3).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العيص بن القاسم ـ في حديث ـ قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عمن مسح ذكره بيده ثم عرقت يده فأصاب ثوبه، يغسل ثوبه؟ قال: لا.