باب أن النجاسة إذا أصابت بعض العضو ثم عرق لم ينجس كله مع عدم جريان العرق.
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الطهارة » أبواب النجاسات والاواني والجلود » باب أن النجاسة إذا أصابت بعض العضو ثم عرق لم ينجس كله مع عدم جريان العرق.

3975. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حكم بن حكيم بن أخي خلاد، أنه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) فقال له: أبول فلا أصيب الماء وقد أصاب يدي شيء من البول، فأمسحه بالحائط وبالتراب، ثم تعرق يدي فأمسح (1) وجهي، أو بعض جسدي، أو يصيب ثوبي، فقال: لا بأس به.
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن حكم بن حكيم الصيرفي قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام)، وذكر مثله (2).
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم، مثله (3).

المصادر

الفقيه 1: 40 | 158.

الهوامش

1- في نسخة: فأمس هامش المخطوط.
2- الكافي 3: 55 | 4.
3- التهذيب 1: 250 | 720.

3976. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العيص بن القاسم ـ في حديث ـ قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عمن مسح ذكره بيده ثم عرقت يده فأصاب ثوبه، يغسل ثوبه؟ قال: لا.

المصادر

التهذيب 1: 421 | 1333.