محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألته عن جلد الميتة يلبس في الصلاة إذا دبغ؟ قال: لا، وإن دبغ سبعين مرة. ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) مثله (1).
المصادر
التهذيب 2: 203 | 794 وأورده بطريق اخر في الحديث 1 الباب 1 من لباس المصلي.
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى (1)، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عاصم بن حميد، عن علي بن أبي المغيرة (2) قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام)، جعلت فداك الميتة ينتفع منها بشيء؟ قال: لا قلت: بلغنا أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) مر بشاة ميتة، فقال: ما كان على أهل هذه الشاة إذ لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها؟! قال: تلك الشاة لسودة بنت زمعة زوج (3) النبي (صلى الله عليه واله)، وكانت شاة مهزولة لا ينتفع بلحمها فتركوها حتى ماتت، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ما كان على أهلها إذ لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها أي تذكى. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (4).
المصادر
الكافي 6: 259 | 7 و 3: 398 | 6 وأورده في الحديث 1 من الباب 34 من أبواب الاطعمة المحرمة.
وعن علي بن محمد، عن عبدالله بن إسحاق العلوي، عن الحسن بن علي، عن محمد بن سليمان الديلمي، عن عيثم بن أسلم النجاشي، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ أن علي بن الحسين (عليه السلام) كان يبعث إلى العراق فيؤتى مما قبلكم بالفرو فيلبسه، فإذا حضرت الصلاة القاه والقى القميص الذي يليه، فكان يسأل عن ذلك، فقال: إن أهل العراق يستحلون لباس الجلود الميتة، ويزعمون أن دباغه ذكاته.
المصادر
الكافي 3: 397 | 2 والتهذيب 2: 203 | 796 وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 61 من أبواب لباس المصلي.
وبالإسناد عن الحسن بن علي، عن محمد بن عبدالله بن هلال، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): إني أدخل سوق المسلمين ـ أمحني هذا الخلق الذين يدعون الإسلام ـ فأشتري منهم الفراء للتجارة، فاقول لصاحبها: اليس هي ذكية؟ فيقول: بلى، فهل يصلح لي أن أبيعها على أنها ذكية؟ فقال: لا، ولكن لا بأس أن تبيعها وتقول: قد شرط لي الذي اشتريتها منه أنها ذكية، قلت: وما أفسد ذلك؟ قال: استحلال أهل العراق للميتة، وزعموا أن دباغ جلد الميتة ذكاته، ثم لم يرضوا أن يكذبوا في ذلك إلا على رسول الله (صلى الله عليه وآله). ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، وكذا الذي قبله (1).
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن يونس بن يعقوب، عن أبي مريم قال: قلت: لأبي عبدالله (عليه السلام): السخلة التي مر بها رسول الله (صلى الله عليه وآله) وهي ميتة، فقال: ما ضر أهلها لو انتفعوا بإهابها؟ فقال أبو عبدالله (عليه السلام): لم تكن ميتة، يا أبا مريم، ولكنها كانت مهزولة فذبحها أهلها فرموا بها، فقال رسول الله (صلى الله عليه واله): ما كان على أهلها لو انتفعوا بإهابها.
المصادر
الفقيه 3: 216 | 1004، أورده أيضاً في الحديث 3 من الباب 34 من الأطعمة المحرمة.