محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، وابن بكير عن زرارة جميعا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الخمر العتيقة تجعل خلا؟ قال: لا بأس.
المصادر
الكافي 6: 428 | 2 أخرجه وما بعده في الحديث 1 و 2 و 3 و 4 من الباب 31 من الأشربة المحرمة.
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يأخذ الخمر فيجعلها خلا؟ قال: لابأس.
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن ابن بكير، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الخمر يصنع فيها الشيء حتى تحمض؟ قال: إن كان الذي صنع فيها هو الغالب على ما صنع فيه فلا بأس.