محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن عيص بن القاسم قال:، سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن مؤاكلة اليهودي والنصراني والمجوسي، فقال: إذا كان من طعامك وتوضأ فلا بأس.
المصادر
الكافي 6: 263 | 3، أورده أيضا في الحديث 1 من الباب 53 من أبواب الاطعمة المحرمة.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن إبراهيم بن أبي محمود قال: قلت للرضا (عليه السلام): الجارية النصرانية تخدمك وأنت تعلم أنها نصرانية لا تتوضّأ ولا تغتسل من جنابة، قال: لا باس، تغسل يديها.