محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن عنبسة، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: إشرب من سؤر الحائض ولا تتوض منه.
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الحائض يشرب من سؤرها؟ قال: نعم ولا تتوض منه. ورواه الشيخ بإسناده، عن علي بن الحسن، عن معاوية بن حكيم، عن عبدالله بن المغيرة، عن الحسين، مثله (1).
وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن حماد بن عثمان، عن ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام): أيتوضّأ الرجل من فضل المرأة؟ قال: إذا كانت تعرف الوضوء، ولا تتوض (1) من سؤر الحائض.
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن أيوب بن نوح، عن محمد بن أبي حمزة، عن علي بن يقطين، عن أبي الحسن (عليه السلام) في الرجل يتوضأ بفضل الحائض، قال: إذا كانت مامونة فلا بأس.
وعنه، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن عنبسة بن مصعب، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سؤر الحائض تشرب منه، ولا توضأ. ورواه الكليني كما مر (1).
وعنه، عن العباس بن عامر، عن حجاج الخشاب، عن أبي هلال قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): المرأة الطامث أشرب من فضل شرابها، ولا أُحبّ أن أتوضّأ منه (1).
محمد بن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب: عن العباس، عن عبدالله بن المغيرة، عن رفاعة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إن سؤر الحائض لا بأس به أن تتوضأ منه، إذا كانت تغسل يديها.