محمّد بن يعقوب الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه. وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد. وعن محمد، بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً. عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) في قول الله عزّ وجلّ: (إنّ الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً) (1) أي: موجوباً.
وبالإسناد عن زرارة قال: قال أبو جعفر (جعفر السلام): فرض الله الصلاة وسنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) على (1) عشرة أوجه: صلاة السفر والحضر، وصلاة الخوف على ثلاثة أوجه، وصلاة كسوف الشمس والقمر، وصلاة العيدين، وصلاة الاستسقاء، والصلاة على الميّت. ورواه الصدوق بإسناده عن زرارة (2)، وكذا الذي قبلة، إلاّ أنّه قال: يعني كتاباً مفروضاً. ورواه في (الخصال) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن يعقوب بن يزيد، عن حماّد بن عيسى، عن حريز مثله (3).
وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن داود بن فرقد قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): قوله تعالى: (إنّ الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً) (1) قال: كتاباً ثابتاً، الحديث.
المصادر
الكافي 3: 270 | 13، أورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 7 من هذه الأبواب.
محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه بإسناده عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إنّ الله فرض الزكاة كما فرض الصلاة، الحديث. ورواه الكليني كما يأتي إن شاء الله (1).
المصادر
الفقيه 2: 2 /1، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 1 من أبواب ما تجب فيه الزكاة.
الهوامش
1- رواه الكليني كما يأتي في ذيل الحديث 4 من الباب 1 من أبواب ما تجب فيه الزكاة.
وبإسناده عن زرارة والفضيل أنّهما قالا: قلنا لأبي جعفر (عليه السلام): أرأيت قول الله عزّ وجلّ: (إنّ الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً)، قال: يعني كتاباً مفروضاً، الحديث.
المصادر
الفقيه 1: 129 | 606، أورده بتمامه عن الفقيه والكافي في الحديث 4 من الباب 7 من أبواب المواقيت.
وبإسناده عن محمّد بن سنان، عن الرضا (عليه السلام)، فيما كتب إليه من جواب مسائله: أنّ علّة الصلاة أنّها إقرار بالربوبيّة للّه عزّ وجلّ، وخلع الأنداد، وقيام بين يدي الجبّار جلّ جلاله بالذلّ والمسكنة والخضوع والاعتراف، والطلب للإقالة من سالف الذنوب، ووضع الوجه على الأرض كلّ يوم (1) إعظاماً للّه عزّ وجلّ، وأن يكون ذاكراً غير ناسٍ ولا بطرٍ، ويكون خاشعاً متذلّلاً راغباً، طالباً للزيادة في الدين والدنيا، مع ما فيه من الإِيجاب والمداومة على ذكر الله عزّ وجلّ باللّيل والنهار لئلاّ ينسى العبد سيّده ومدبّره وخالقه، فيبطر ويطغى، ويكون في ذكره لربّه، وقيامه بين يديه، زجراً (2) له عن المعاصي، ومانعاً له عن أنواع الفساد. وفي (العلل) بالإسناد الآتي، مثله (3).
وعن علي بن أحمد، عن محمّد بن أبي عبد الله الكوفي، عن محمّد بن إسمائيل البرمكي (1)، عن علي بن العبّاس، عن عمر بن عبد العزيز (2)، عن هشام بن الحكم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن علّة الصلاة فإنّ فيها مشغلة للناس عن حوائجهم ومتعبة لهم في أبدانهم؟ قال: فيها علل، وذلك أنّ الناس لو تركوا بغير تنبيه ولا تذكير (3) للنبي (صلى الله عليه وآله) بأكثر من الخبر الأوّل وبقاء الكتاب في أيديهم فقط، لكانوا على ما كان عليه الأوّلون، فإنّهم قد كانوا اتّخذوا ديناً، ووضعوا كتباً، ودعوا أناساً إلى ما هم عليه، وقتلوهم على ذلك، فدرس أمرهم وذهب حين ذهبوا، وأراد الله تعالى أن لا ينسيهم ذكر محمّد (صلى الله عليه وآله) ففرض عليهم الصلاة، يذكرونه في كلّ يوم خمس مرّات، ينادون باسمه، وتعبدوا بالصلاة وذكر الله لكيلا يغفلوا عنه فينسوه فيدرس ذكره.
وفي (عيون الأخبار) وفي (العلل) بالإسناد الآتي (1) عن الفضل بن شاذان، عن الرضا (عليه السلام) قال: إنّما أمروا بالصلاة لأنّ في الصلاة الإقرار بالربوبيّة، وهو صلاح عام، لأنّ فيه خلع الأنداد والقيام بين يدي الجبّار، ثم ذكر نحو حديث محمد بن سنان السابق.
المصادر
عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 103، وعلل الشرائع: 256.