محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن حمّاد بن عيس، عن حريز، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عمّا فرض الله عزّ وجلّ من الصلاة؟ فقال: خمس صلوات في الليل والنهار، فقلت: هل سمّاهنّ الله وبينّهنّ في كتابه؟ قال: نعم، قال الله تعالى لنبيّه (صلى الله عليه وآله): (أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق اللّيل) (1) ودلوكها: زوالها، وفيما بين دلوك الشمس إلى غسق الليل أربع صلوات: سمّاهن الله وبينّهنّ ووقّتهنّ، وغسق الليل هو انتصافه، ثمّ قال تبارك وتعالى: (وقرآن الفجر إنّ قرآن الفجر كان مشهوداً) (2) فهذه الخامسة، وقال تبارك وتعالى في ذلك: (أقم الصلاة طرفي النهار) (3) وطرفاه: المغرب والغداة (وزلفاً من الليل)، وهي صلاة العشاء الآخرة، وقال تعالى: (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى) (4) وهي صلاة الظهر، وهي أوّل صلاة صلاّها رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وهي وسط النهار، ووسط صلاتين بالنهار: صلاة الغداة وصلاة العصر، وفي بعض القراءة (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ـ صلاة العصر (5) ـ وقوموا للّه قانتين) قال: وأنزلت (6) هذه الآية يوم الجمعة ورسول الله (صلى الله عليه وآله) في سفره، فقنت فيها رسول الله (صلى الله عليه وآله) وتركها على حالها في السفر والحضر وأضاف للمقيم ركعتين، وإنّما وضعت الركعتان اللتان إضافهما النبي (صلى الله عليه وآله) يوم الجمعة للمقيم لمكان الخطبتين مع الإمام، فمن صلّى يوم الجمعة في غير جماعة فليصلّها أربع ركعات كصلاة الظهر في سائر الأيّام. ورواه الصدوق بإسناده عن زرارة (7). ورواه في (العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن حديد وعبد الرحمن بن أبي نجران جميعاً، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة (8). ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن حمّاد (9). ورواه الصدوق في (معاني الأخبار): عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عبد الرحمن بن أبي نجران والحسين بن سعيد جميعاً، عن حمّاد بن عيسى، مثله، إلى قوله: (وقوموا للّه قانتين) في صلاة الوسطى (10).
المصادر
الكافي 3: 271 | 1، تفسير العياشي 1: 127 | 416، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 5 من هذه الأبواب. وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 6 من أبواب صلاة الجمعة.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاجٍ، عن عائذ الأحمسي قال: دخلت على أبي عبدالله (عليه السلام) وأنا أريد أن أسأله عن صلاة اللّيل ـ إلى أن قال ـ ثم قال من غير أن أسأله: إذا لقيت الله بالصلوات الخمس المفروضات لم يسألك عمّا سوى ذلك. ورواه الصدوق بإسناده عن عائذ الأحمسي، نحوه (1).
المصادر
الكافي 3: 487 | 3، وأورده في الحديث 7 من الباب 16 من هذه الأبواب.
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لو كان على باب دار أحدكم نهر فاغتسل في كلّ يوم منه خمس مرّات، أكان يبقى في جسده من الدرن شيء؟ قلنا: لا، قال: فإنّ مثل الصلاة كمثل النهر الجاري، كلّما صلّى صلاة كفّرت ما بينهما من الذنوب.
وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن معمر بن يحيى قال: سمعت أبا عبدالله (1) (عليه السلام) يقول: لا يسأل الله عبداً عن صلاة بعد الخمس، الحديث.
المصادر
التهذيب 4: 154 | 428، وأورده بتمامه في الحديث 20 من الباب 1 من أبواب أحكام شهر رمضان وأورد مثله في الحديث 12 من الباب 1 من أبواب ما تجب فيه الزكاة.
محمّد بن علي بن الحسين قال: قال (عليه السلام): إنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) لما أسري به أمره ربّه بخمسين صلاة، فمرّ على النبيّين، نبّي نبيّ، لا يسألونه عن شيء، حتى انتهى إلى موسى بن عمران (عليه السلام) فقال: بأيّ شيء أمرك ربّك؟ فقال: بخمسين صلاة، فقال: اسأل ربّك التخفيف فإنّ أمّتك لا تطيق ذلك، فسأل ربّه فحطّ عنه عشراً، ثمّ مرّ بالنبيّين، نبيّ نبيّ، لا يسألونه عن شيء، حتى مرّ بموسى بن عمران (عليه السلام) فقال: بأيّ شيء أمرك ربّك؟ فقال: بأربعين صلاة، فقال: اسأل ربّك التخفيف فإنّ أمتك لا تطيق ذلك، فسأل ربّه فحطّ عنه عشراً، ثمّ مرّ بالنبيّين، نبيّ نبيّ، لا يسألونه عن شيء، حتى مرّ بموسى (عليه السلام) فقال: بأيّ أمرك ربّك؟ فقال: بثلاثين صلاة، فقال: اسأل ربّك التخفيف فإن أُمّتك لا تطيق ذلك، فسأل ربّه عز وجل فحطّ عنه عشراً، ثمّ مرّ بالنبيّين، نبيّ نبيّ، لا يسألونه عن شيء، حتى مرّ بموسى (عليه السلام) فقال: بأيّ شيء أمرك ربّك؟ فقال: بعشرين صلاة، فقال: اسأل ربّك التخفيف فإنّ أُمتك لا تطيق ذلك، فسأل ربه فحطّ عنه عشراً، ثمّ مرّ بالنبيّين، نبيّ نبيّ، لا يسألونه عن شيء، حتى مرّ بموسى (عليه السلام) فقال: بأيّ شيء أمرك ربّك؟ فقال: بعشر صلوات، فقال: اسأل ربّك التخفيف فإنّ أمّتك لا تطيق ذلك، فإنّي جئت إلى بني إسرائيل بما افترض الله عليهم، فلم يأخذوا به ولم يقرّوا عليه، فسأل النبي (صل الله عليه وآله) ربّه فخفّف عنه فجعلها خمساً، ثمّ مرّ بالنبيّين، نبيّ نبيّ، لا يسألونه عن شيء، حتى مرّ بموسى (عليه السلام) فقال له: بأيّ شيء أمرك ربّك؟ فقال: بخمس صلوات، فقال: اسأل ربّك التخفيف عن أمّتك فإنّ أمتك لا تطيق ذلك، فقال: إنّي لأَستحبي أن أعود إلى ربّي، فجاء رسول الله (صلى الله عليه وآله) بخمس صلوات. ورواه علي بن إبراهيم في (تفسيره) عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، في حديث الإسراء، نحوه (1).
وبإسناده عن الحسن بن علي بن أبي طالب (عليهما السلام)، أنّه قال: جاء نفر من اليهود إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فسأله أعلمهم عن مسائل، فكان ممّا سأله أنّه قال: أخبرني عن الله عزّ وجلّ، لأيّ شيء فرض هذه الخمس الصلوات في خمس مواقيت على أمتك في ساعات اللّيل والنهار؟ فقال النبي (صلى الله عليه وأله): إنّ الشمس عند الزوال لها حلقة تدخل فيها، فإذا دخلت فيها زالت الشمس، فيسبّح كلّ شيء دون العرش بحمد ربّي جلّ جلاله، وهي الساعة التي يصلّي عليّ فيها ربّي جلّ جلاله، ففرض الله عليّ وعلى أمّتي فيها الصلاة، وقال: (أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق اللّيل) (1) وهي الساعة التي يؤتى فيها بجهنّم يوم القيامة، فما من مؤمن يوافق تلك الساعة أن يكون ساجداً أو راكعاً أو قائماً إلاّ حرّم الله جسده على النار، وأمّا صلاة العصر فهي الساعة التي أكل آدم فيها من الشجرة فأخرجه الله عزّ وجلّ من الجنّة، فأمر الله ذريتّه بهذه الصلاة إلى يوم القيامة، واختارها الله الأمّتي، فهي من أحبّ الصلوات إلى الله عزّ وجلّ وأوصاني أن أحفظها من بين الصلوات، وأما صلاة المغرب فهي الساعة التي تاب الله عز وجل فيهما على آدم (عليه السلام)، وكان بين ما أكل من الشجرة وبين ما تاب الله عزّ وجلّ عليه ثلاث مائة سنة من أيّام الدنيا، وفي أيّام الآخرة يوم كألف سنة ما بين العصر إلى العشاء، وصلّى آدم (عليه السلام) ثلاث ركعات: ركعة لخطيئته، وركعة لخطيئة حوّاء، وركعة لتوبته، ففرض الله عزّ وجلّ هذه الثلاث ركعات على أمتي، وهي الساعة التي يستجاب فيها الدعاء، فوعدني ربّي عزّ وجلّ أن يستجيب لمن دعاء فيها، وهي الصلاة التي أمرني ربّي بها في قوله تعالى: (فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون) (2) وأمّا صلاة العشاء الآخرة فإنّ للقبر، وليوم القيامة ظلمة، أمرني ربي عز وجل وأمتي بهذه الصلاة لتنور القبر، وليعطيني وأمّتي النور على الصراط، وما من قدم مشت إلى صلاة العتمة إلاّ حرّم الله عزّ وجلّ جسدها على النار، وهي الصلاة التي اختارها الله تقدّس ذكره للمرسلين قبلي، وأمّا صلاة الفجر فإنّ الشمس إذا طلعت على قرن شيطان، فأمرني ربّي أن أصلّي قبل طلوع الشمس صلاة الغداة، وقبل أن يسجد لها الكافر لتسجد أمّتي للّه عزّ وجلّ، وسرعتها أحبّ إلى الله عزّ وجلّ، وهي الصلاة التي تشهدها ملائكة اللّيل وملائكة النهار. ورواه في (العلل) و (المجالس) كما يأتي (3). ورواه البرقي في (المحاسن) كما مرّ في كيفيّة الوضوء (4).
المصادر
الفقيه 1: 137 | 643.
الهوامش
1- الاسراء 17: 78.
2- الروم: 30: 17.
3- يأتي في الحديث 4 من الباب 1 من أبواب أحكام شهر رمضان.
قال: وقال (عليه السلام): إنّما مثل الصلاة فيكم كمثل السري، وهو النهر، على باب أحدكم يخرج إليه في اليوم والليلة يغتسل منه خمس مرّات فلم يبق الدرن على (1) الغسل خمس مرّات، ولم تبق الذنوب (على الصلاة) (2) خمس مرّات.
وبإسناده عن الحسين بن أبي العلاء، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لمّا هبط آدم من الجنّة ظهرت به شامة سوداء (1) من قرنه إلى قدمه، فطال حزنه وبكاؤه على ما ظهر به، فأقاه جبرئيل (عليه السلام) فقال: ما يبكيك يا آدم؟ فقال: من هذه الشامة التي ظهرت بي، قال: قم يا آدم فصلّ، فهذا وقت الصلاة الأولى، فقام وصلّى، فانحطّت الشامة إلى عنقه، فجاءه في الصلاة الثانية فقال: قم فصّل يا آدم، فهذا وقت الصلاة الثانية، فقام وصلّى فانحطّت الشامة إلى سرّته، فجاء في الصلاة الثالثة فقال: يا آدم قم فصلّ، فهذا وقت الصلاة الثالثة، فقام فصلّى، فانحطّت الشامة إلى ركبتيه، فجاء في الصلاة الرابعة فقال: يا آدم قم فصلّ، فهذا وقت الصلاة الربعة، فقام فصلّى فانحطّت الشامة إلى قدميه، فجاءه في الصلاة الخامسة فقال: يا آدم قم فصلّ، فهذا وقت الصلاة الخامسة، فقام فصلّى، فخرج منها، فحمد الله وأثنى عليه،، فقال جبرئيل: يا آدم، مثل ولدك في هذه الصلاة كمثلك في هذه الشامة، من صلّى من ولدك في كلّ يوم وليلة خمس صلوات خرج من ذنوبه كما خرجت من هذه الشامة. ورواه في (العلل): عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن علي بن الحسين السعد آبادي، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن فضالة بن أيّوب، عن الحسين بن أبي العلاء (2). ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن فضالة، مثله (3).
وبإسناده عن زيد بن علي قال: سألت أبي سيد العابدين (عليه السلام) فقلت له: يا أبه، أخبرني عن جدّنا رسول الله (صلى الله عليه وأله) لمّا عُرج به إلى المساء وأمره ربّه عزّ وجلّ بخمسين صلاة، كيف لم يسأله التخفيف عن أمّته حتّى قال له موسى بن عمران: ارجع إلى ربّك فسله التخفيف، فإنّ أمتك لا تطيق ذلك؟ فقال: يا بنيّ، إنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) لا يقترح على عزّ وجلّ ولا يراجعه في شيء يأمره به، فلمّا سأله موسى ذلك وصار شفيعاً لأمّته إليه لم يجز له ردّ شفاعة أخيه موسى، فرجع إلى ربّه فسأله التخفيف إلى أن ردّها إل خمس صلوات، قال: فقلت له: يا أبت، فلم لم يرجع إلى ربّه عزّ وجلّ ولم يسأله لتخفيف من خمس صلوات وقد سأله موسى (عليه السلام) أن يرجع إلى ربّه عزّ وجلّ ويسأله التخفيف؟ فقال: يا بنيّ، أراد (عليه السلام) أن يحصل لأمته التخفيف مع أجر خمسين صلاة، لقول الله عز وجل: (من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها) (1) ألا ترى أنّه لمّا هبط إلى الأرض نزل عليه جبرئيل فقال: يا محمّد، إنّ ربّك يقرئك السلام ويقول: إنّها خمس بخمسين، (ما يبدّل القول الديّ وما أنا بظلاّم للعبيد) (2) الحديث. وفي (التوحيد) (3) وفي (الأمالي) (4) وفي (العلل) (5): عن محمّد بن محمّد بن عصام، عن محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد، عن (6) سليمان، عن إسمائيل بن إبراهيم، عن جعفر بن محمّد التميمي، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي (عليه السلام)، مثله.
المصادر
الفقيه 1: 126 | 603.
الهوامش
1- الأنعام 6: 160.
2- ق 50: 29.
3- التوحيد: 176 | 8.
4- أمالي الصدوق: 371 بسند اخر.
5- علل الشرائع: 132 | 1 الباب 112.
6- في التوحيد والعلل محمد بن سليمان، وقد كتبها في الاصل، وكأنها ممسوحة، فلاحظ.
وفي (الخصال): عن محمّد بن جعفر البندار، عن سعيد بن أحمد، عن يحيى بن الفضل، عن يحيى بن موسى، عن عبد الرزاق، عن معمّر، عن الزهري، عن أنس قال: فرضت على النبي (صلى الله عليه وآله) ليلة أسري به الصلاة خمسين، ثمّ نقصت فجعلت خمساً، ثمّ نودي يا محمّد، إنّه لا يبدّل القول لديّ، إنّ لك بهذه الخمس خمسين.
وعن أبيه، عن الحميري، عن معاوية بن حكيم، عن ابن أبي عمير، عن أبي الحسن الأزدي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لمّا خفّف الله عن النبي (صلى الله عليه وآله) حتى صارت خمس صلوات أوحى الله إليه: يا محمّد، خمس بخمسين.