محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العباس بن معروف، عن حمّاد بن عيسى، عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) في كم يؤخذ الصبي بالصلاة؟ فقال: فيما بين سبع سنين وستّ سنين، الحديث.
وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) في الصبي، متى يصلّي؟ فقال: إذا عقل الصلاة قلت: متى يعقل الصلاة وتجب عليه؟ قال: لستّ سنين.
وعنه، عن محمّد بن أحمد العلوي، ع العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: سألته عن الغلام، متى يجب عليه الصوم والصلاة؟ قال: إذا راهق الحلم وعرف الصلاة والصوم.
المصادر
التهذيب 2: 380 | 1587، والاستبصار 1: 408 | 1559، أخرجه عنه التهذيب، وعن المسائل في الحديث 6 من الباب 29 من أبواب ما يصح منه الصوم.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن الحصين، عن محمّد بن الفضيل، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا أتى على الصبي ستّ سنين وجب عليه الصلاة، وإذا أطاق الصوم وجب عليه الصيام.
محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أبن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، عن أبيه قال: إنّا نأمر صبياننا بالصلاة إذا كانوا بني خمس سنين، فمروا صبيانكم بالصلاة إذا كانوا بني سبع سنين، الحديث. ورواه الشيخ بأسناده عن علي بن إبراهيم (1)، وبإسناده عن محمّد بن يعقوب (2). ورواه الصدوق مرسلاً، نحوه (3).
2- لم نعثر على الحديث بإسناده عن محمد بن يعقوب كذلك لم يرد في الوافي 2: 34 وترتيب التهذيب 1: 314 وفي التهذيب 4: 282 | 853 أورد هذا السند مع قطعة من حديث الكافي.
محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن قارن أنّه قال: سألت الرضا (عليه السلام)، أو سئل وأنا أسمع، عن الرجل يجبر (1) ولده وهو لا يصلّي اليوم واليومين؟ فقال: وكم أتى على الغلام؟ فقلت (2): ثماني سنين، فقال: سبحان الله، يترك الصلاة؟! قال: قلت: يصيبه الوجع، قال: يصلّي على نحو ما يقدر.
وبإسناده عن عبدالله بن فضالة، عن أبي عبدالله أو (1) أبي جعفر (عليهما السلام) ـ في حديث ـ قال: سمعة يقول: يترك الغلام حتّى يتّم له سبع سنين، فإذا تّم له سبع سنين قيل له: اغسل وجهك وكفّيك، فإذا غسلهما قيل له: صلّ، ثّم يترك حتى يتم له تسع سنين، فإذا تمّت له علّم الوضوء وضرب عليه، وأمر بالصلاة وضرب عليها، فإذا تعلّم الوضوء والصلاة غفر الله (2) لوالديه إن شاء الله.
المصادر
الفقيه 1: 182 | 863، وأخرجه بتمامه في الحديث 3 من الباب 82 من أبواب أحكام الأولاد.