باب جواز الاقتصار في نافلة العصر على ستّ ركعات أو أربع، وفي نافلة المغرب على ركعتين، وترك ناقلة العشاء.
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الصلاة » أبواب أعداد الفرائض ونوافلها وما يناسبها » باب جواز الاقتصار في نافلة العصر على ستّ ركعات أو أربع، وفي نافلة المغرب على ركعتين، وترك ناقلة العشاء.

4502. 

قائمة المحتويات محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن ابن أُذينة، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): إنّي رجل تاجر أختلف وأتّجر، فكيف لي بالزوال والمحافظة على صلاة الزوال؟ وكم تصلّى؟ قال: تصلّي ثماني ركعات إذا زالت الشمس، وركعتين بعد الظهر، وركعتين قبل العصر، فهذه اثنتا عشرة ركعة، وتصلّي بعد المغرب ركعتين، وبعدما ينتصف اللّيل ثلاث عشرة ركعة، منها الوتر، ومنها ركعتا الفجر، فتلك سبع وعشرون ركعة سوى الفريضة، وإنّما هذا كلّه تطوّع وليس بمفروض، إنّ تارك الفريضة كافر، وإنّ تارك هذا ليس بكافر، ولكنّها معصية، لأنّه يستحبّ إذا عمل الرجل عملاً من الخير أن يدوم عليه.

المصادر

التهذيب 2: 7 | 13.

4503. 

قائمة المحتويات وعنه، عن حمّاد بن عيسى، عن شعيب، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن التطوّع باللّيل والنهار؟ فقال: الذي يستحبّ أن لا يقصر عنه ثمان ركعات عند زوال الشمس، وبعد الظهر ركعتان، وقبل العصر ركعتان، وبعد المغرب ركعتان، وقبل العتمة ركعتان، ومن (1) السحر ثمان ركعات، ثمّ يوتر، والوتر ثلاث ركعات مفصولة، ثمّ ركعتان قبل صلاة الفجر، وأحبّ صلاة الليل إليهم آخر اللّيل.

المصادر

التهذيب 2: 6 | 11، والاستبصار 1: 219 | 777.

الهوامش

1- في نسخة: وفي (هامش المخطوط).

4504. 

قائمة المحتويات وعنه، عن صفوان، عن ابن بكير، عن زرارة قال: قلت: لأبي عبدالله (عليه السلام): ما جرت به السنّة في الصلاة؟ فقال: ثمان ركعات الزوال، وركعتان بعد الظهر، وركعتان قبل العصر، وركعتان بعد المغرب، وثلاث عشرة ركعة من آخر الليل، منها الوتر، وركعتا الفجر، قلت: فهذا جميع ما جرت به السنّة؟ قال: نعم.
فقال: أبو الخطّاب: أفرأيت إن قوي فزاد؟ قال: فجلس ـ وكان متّكئاً ـ فقال: إن قويت فصلّها كما كانت تُصلى، وكما ليست في ساعة من النهار فليست في ساعة من اللّيل، إنّ الله يقول: (ومن آناه الليل فسبّح) (1).

المصادر

التهذيب 2: 7 | 12.

الهوامش

1- طه 20: 130.

4505. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن بنت الياس، عن عبدالله بن سنان قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: لا تصلّ أقلّ من أربع وأربعين ركعة.
قال: ورأيته يصلّي بعد العتمة أربع ركعات.

المصادر

التهذيب 2: 6 | 9، والاستبصار 1: 219 | 775.

4506. 

قائمة المحتويات وعنه، عن يحيى بن حبيب قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن أفضل ما يتقرّب به العباد إلى الله من الصلاة؟ قال: ستة وأربعون ركعة فرائضه ونوافله، قلت: هذه رواية زرارة، قال: أو ترى أحداً كان أصدع بالحقّ منه؟.
ورواه الكشّي في كتاب (الرجال): عن محمّد بن قولويه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، وعن علي بن إسماعيل بن عيسى، عن محمّد بن عمر (1) بن سعيد جميعاً، عن يحيى بن أبي حبيب، نحوه.

المصادر

التهذيب 2: 6 | 10، والاستبصار 1: 219 | 776.

الهوامش

1- كذا في الاصل، لكن في المصدر: عمرو.

4507. 

قائمة المحتويات محمّد بن علي بن الحسين قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) لا يصلّي بالنهار شيئاً حتى نزول الشمس، وإذا زالت صلّى ثماني ركعات وهي صلاة الأوّابين (1)، تفتح في تلك الساعة أبواب السماء ويستجاب الدعاء، تهبّ الرياح، وينظر الله إلى خلقه، فإذا فاء الفيء ذراعاً صلّى الظهر أربعاً، وصلّى بعد الظهر ركعتين، ثمّ صلّى ركعتين أُخراوين، ثمّ صلّى العصر أربعاً إذا فاء الفيء ذراعاً، ثمّ لا يصلّي بعد العصر شياً حتى تئوب الشمس، فإذا آبت وهو أن تغيب صلّى المغرب ثلاثاً، وبعد المغرب أربعاً، ثمّ لا يصلّي شيئاً حتّى يسقط الشفق، فإذا سقط الشفق صلّى العشاء، ثمّ آوى رسول الله (صلى الله عليه و آله) إلى فراشه ولم يصلّ شيئاً حتّى يزول نصف اللّيل، فإذا زال نصف اللّيل صلّى ثماني ركعات، وأوتر في الربع الأخير من اللّيل بثلاث ركعات، فقرأ فيهنّ «فاتحة الكتاب» و (قل هو الله أحد) ويفصل بين الثلاث بتسليمة، ويتكلّم ويأمر بالحاجة، ولا يخرج من مصلاّه حتّى يصلّي الثالثة التي يوتر فيها، ويقنت فيها قبل الركوع، ثمّ يسلّم ويصلّي ركعتي الفجر قبل الفجر وعنده وبعيده، ثمّ يصلّي ركعتي الصبح وهي الفجر إذا اعترض الفجر وأضاء حسناً.
فهذه صلاة رسول الله (صلى الله عليه وآله) التي قبضه الله عزّ وجلّ عليها.

المصادر

الفقيه 1: 146 | 678.

الهوامش

1- الأوّاب: التائب (لسان العرب 1: 219).

4508. 

قائمة المحتويات محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب (الرجال): عن حمدويه بن نصير، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبدالله بن زرارة، وعن محمّد بن قولويه والحسين بن الحسن بن بندار، عن سعد بن عبدالله، عن هارون بن الحسن بن محبوب، عن محمّد بن عبدالله بن زرارة وابنينه الحسن والحسين، عن عبدالله بن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال ـ في حديث طويل ـ: وعليك بالصلاة الستّة والأربعين، وعليك بالحجّ أن تسهلّ بالإفراد، وتنوي الفسخ إذا قدمت مكّة، ثمّ قال: والذي أتاك به أبو بصير من صلاة إحدى وخمسين، والإهلال بالتمتّع إلى الحج وما أمرناه به من أن يهل بالتمتع فلذلك عندنا معان وتصاريف لذلك ما يسعنا ويسعكم، ولا يخالف شيء منه الحقّ ولا يضادّه.

المصادر

رجال الكشي 1: 352 | 221، وأورده بتمامه في الحديث 11 من الباب 5 من أبواب أقسام الحج.

4509. 

قائمة المحتويات وعن حمدويه، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن يونس بن يعقوب، وعن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن عيسى بن عبدالله القمي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ أنّه دخل عليه فأرصاه بأشياء ثم قال: إذا كانت الشمس من هيهنا من العصر فصل ستّ ركعات.

المصادر

رجال الكشي 2: 625 | 610.