محمّد بن يعقوب، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبي ولاّد حفص بن سالم الحنّاط قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن التسليم في ركعتي الوتر؟ فقال: نعم، و‘إن كانت لك حاجة فاخرج واقضها، ثمّ عد واركع ركعة. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن محمّد بن أبي حمزة، عن أبي ولاّد حفص بن سالم (1). ورواه البرقي في (المحاسن): عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن النضر بن سويد، عن محمّد بن أبي حمزة وفضالة، عن الحسين بن عثمان جميعاً، عن أبي ولاّد، مثله (2).
عبدالله بن جعفر في (قرب الإسناد): عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يصلّي النافلة، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يصلّي النافلة، أيصلح له أن يصلّي أربع ركعات لا يسلّم بينهنّ؟ قال: لا، إلاّ يسلّم بين كلّ ركعتين.
محمّد بن إدريس ي آخر (السرائر) فقلاّ من كتاب حريز بن عبدالله، عن أبي بصير قال: قال أبو جعفر (عليه السلام) ـ في حديث ـ: وافصل بين كلّ ركعتين من نوافلك بالتسليم.
المصادر
السرائر: 479 وأخرجه بتمامه في الحديث 18 من الباب 11 من أبواب صلاة الجمعة.
محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي ولاّد حفص بن سالم الحنّاط أنّه قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: لا بأس بأن يصلّي الرجل ركعتين من الوتر ثمّ ينصرف فيقضي حاجته، ثمّ يرجع فيصلّي ركعة، ولا بأس أن يصلّي الرجل ركعتين من الوتر ثم ّ يشرب الماء، ويتكلّم، وينكح، ويقضي ما شاء من حاجته، ويحدث وضوءاً ثم يصلّي الركعة قبل أن يصلّي الغداة.
وبإسناده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا (عليه السلام) قال: الصلاة ركعتان ركعتان، فلذلك جعل الأذان مثنى مثنى. ورواه في (العلل) (1) و (عيون الأخبار) (2) بالإسناد الآتي (3).
المصادر
الفقيه 1: 195 | 915.
الهوامش
1- علل الشرائع: 259 | 9 الباب 182.
2- عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 105 الباب 34.
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن محمّد بن أبي حمزة، عن معاوية بن عمّار قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): التسليم في ركعتي الوتر؟ فقال: توقظ الراقد، وتكلّم بالحاجة.
وعنه، عن حمّاد بن عيسى وفضالة، عن معاوية بن عمّار قال: قال لي: اقرأ في الوتر في ثلاثتهنّ بقل هو الله أحد، وسلّم في الركعتين توقظ الراقد، وتأمر بالصلاة.
وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: الوتر ثلاث ركعات تفصل بينهّن، وتقرأ فيهنّ جميعاّ بقل هوالله أحد.
وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العباس بن معروف، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن محمّد بن عذافر، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، فيمن انصرف في الركعة الثانية من الوتر، هل يجوز له أن يتكلّم أو يخرج من المسجد ثمّ يعود فيوتر؟ قال: نعم، تصنع ما تشاء وتتكلّم وتحدث وضوءك، ثمّ تتمّها قبل أن تصلّي الغداة.
وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن عبدالله بن الفضل النوفلي، عن علي بن أبي حمزة وغيره، عن بعض مشيخته قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): أفصل في الوتر؟ قال: نعم، قلت: فإنّي ربّما عطشت فأشرب الماء؟ قال: نعم، وانكح.
وبإسناده عن سعد، عن أبي جعفر، عن البرقي، عن عبدالله بن الفضل النوفلي، عن علي بن أبي حمزة أو غيره، عمّن حدثه، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، مثله وأسقط قوله: وانكح.
وعنه، عن النضر، عن محمّد بن أبي حمزة، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن التسليم في ركعتي الوتر؟ فقال: إن شئت سلّمت وإن شئت لم تسلّم.
وعنه، عن النضر، عن محمّد بن أبي حمزة، عن معاوية بن عمّار قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) [أسلم] (1) في ركعتي الوتر، فقال: إن شئت سلّمت وإن شئت لم تسلّم.