باب استحباب المداومة على نافلة الظهرين في الحضر.
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الصلاة » أبواب أعداد الفرائض ونوافلها وما يناسبها » باب استحباب المداومة على نافلة الظهرين في الحضر.

4599. 

قائمة المحتويات محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن النعمان، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في وصيّة النبي (صلى الله عليه وآله) لعلي (عليه السلام) ـ قال: وعليك بصلاة الزوال، وعليك بصلاة الزوال، وعليك بصلاة الزوال.

المصادر

الكافي 8: 79 | 33.

4600. 

قائمة المحتويات وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن علي الوشّاء، عن أبان بن عثمان، عن يحيى بن أبي العلاء، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): صلاة الزوال صلاة الأوّابين.

المصادر

الكافي 3: 444 | 10.

4601. 

قائمة المحتويات أحمد بن أبي عبدالله البرقي في (المحاسن) عن محمّد بن إسماعيل رفعه إلى أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في وصيّة النبي (صلى الله عليه وآله) لعلي (عليه السلام) ـ: وعليك بصلاة الليل، يكّررها أربعاً، وعليك بصلاة الزوال.

المصادر

المحاسن: 17 | 48.

4602. 

قائمة المحتويات عبدالله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد): عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) أنّه كان يقول: إذا زالت الشمس عن كبد السماء فمن صلّى تلك الساعة أربع ركعات فقد وافق صلاة الأوّابين، وذلك بعد نصف النهار.

المصادر

قرب الاسناد: 55.