محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبيتنّ إلاّ بوتر.
وبإسناده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: وأنّما صارت العتمة مقصورة وليس نترك ركعتيها، لأنّ الركعتين ليستا من الخمسين، وإنما هي زيادة في الخمسين تطوّعاً ليتم بهما بدل كلّ ركعة من الفريضة ركعتين من التطوّع. ورواه في (العلل) و (عيون الأخبار) (1) بالإسناد الآتي (2).
المصادر
الفقيه 1: 290 | 1320، تقدم صدره في الحديث 5 من الباب 24 ويأتي ذيله في الحديث 3 من الباب 44 من أبواب المواقيت.
وفي (العلل): عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة بن أعين قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبيتنّ إلاّ بوتر.
وعن أبيه، عن سعد، عن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن عمر بن أذينة، عن حمران، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا يبيتنّ الرجل وعليه وتر.
وعن علي بن حاتم، عن القاسم بن محمّد، عن حمدان (1) بن الحسين، عن إبراهيم بن مخلّد، عن أحمد بن إبراهيم، عن محمّد بن بشير، عن ابن سنان، عن أبي عبدالله القزويني قال: قلت لأبي جعفر محمّد بن علي الباقر (عليهما السلام): لأيّ علة تُصلّى الركعتان بعد العشاء الآخرة من قعود؟ فقال: لأنّ الله فرض سبع عشرة ركعة فأضاف إليها رسول الله (صلى الله عليه وآله) مثليها فصارت إحدى وخمسين ركعة، فتُعدّان هاتان الركعتان من جلوس بركعة.
المصادر
علل الشرائع: 330 | 1.
الهوامش
1- في المصدر: حمدان وقد كتبها المصنف بصورة (حملان).
وعنه، عن محمّد بن حمدان (1)، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن جعفر بن سماعة، عن المثنّى، عن المفضل، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: قلت: أُصلّي الشاء الآخرة، فإذا صلّيت صلّيت ركعتين وأنا جالس؟ فقال: أما إنّها واحدة، ولو متّ متّ على وتر.
المصادر
علل الشرائع: 330 | 2.
الهوامش
1- في المصدر: حمدان وقد كتبها المصنف بصورة (حملان).
وعن علي بن أحمد، عن محمّد بن أبي عبدالله، عن موسى بن عمران، عن عمّه الحسين بن يزيد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبيتنّ إلاّ بوتر، قال: قلت: تعني الركعتين بعد العشاء الآخرة؟ قال: نعم، إنّهما بركعة، فمن صلاّهما ثمّ حدث به حدث مات على وتر، فإن لم يحدث به حدث الموت يصلّي الوتر في آخر اللّيل، فقلت: هل صلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) هاتين الركعتين؟ قال: لا، قلت: ولَم؟ قال: لأنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان يأتيه الوحي، وكان يعلم أنّه هل يموت في هذه (1) الليلة أم (2) لا، وغيره لا يعلم، فمن أجل ذلك لم يصلّها، وأمر بهما.
محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب (الرجال): عن حمدويه وإبراهيم ابني نصير، عن محمّد بن عيسى، عن هشام المشرقي، عن الرضا (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: إنّ أهل البصرة سألوني فقالوا: إنّ يونس يقول: من السنّة أن يصلّي الإنسان ركعتين وهو جالس بعد العتمة؟ فقلت: صدق يونس.