محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت له: الرجل ينام وهو على وضوء، أتوجب الخفقة (1) والخفقتان عليه الوضوء؟ فقال: يا زرارة؟ قد تنام العين ولا ينام القلب، والأذن، فإذا نامت العين، والأذن، والقلب، وجب الوضوء، قلت: فإن حرك إلى جنبه شيء ولم يعلم به؟ قال: لا، حتى يستيقن (2) أنه قد نام، حتى يجيىء من ذلك أمر بين، وإلا فإنه على يقين من وضوئه، ولا تنقض (3) اليقين أبدا بالشك، وإنما تنقضه بيقين اخر.
المصادر
التهذيب 1: 8|11.
الهوامش
1- في هامش المخطوط (منه قده) ما لفظه: «خفق: حرك رأسه وهو ناعس». الصحاح 4: 1469.
2- في هامش الأصل المخطوط (منه قده) ما نصه: «العجب من الشيخ علي في شرح القواعد حيث أفتى بأن ظن غلبة النوم كاف في نقض الوضوء» راجع جامع المقامد: 3.
3- في المصدر: «ينقض» والحرف الأول من هذه الكلمة منقوط في الأصل بنقطتين من فوق ومن تحت.
وعنه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا يوجب الوضوء إلا من غائط، أو بول، أو ضرطة تسمع صوتها، أو فسوة تجد ريحها.
وعنه، عن فضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): إن الشيطان ينفخ في دبر الإنسان حتى يخيّل إليه أنه قد خرج منه ريح، ولا ينقض الوضوء إلا ريح تسمعها، أو تجد ريحها. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، مثله (1).
محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن عبد الرحمان بن أبي عبدالله، أنه قال للصادق (عليه السلام): أجد الريح في بطني حتى أظن أنها قد خرجت؟ فقال: ليس عليك وضوء حتى تسمع الصوت، أو تجد الريح، ثم قال: إن إبليس يجلس بين إليتي الرجل، فيحدث ليشككه. ورواه الشيخ بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن الحسن بن علي، عن أحمد بن هلال، عن محمد بن الوليد، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمان بن أبي عبدالله، مثله (1).
وفي (الخصال) بإسناده عن علي (عليه السلام) ـ في حديث الأربعمائة ـ قال: من كان على يقين فشك فليمض على يقينه، فإن الشك لا ينقض اليقين، الوضوء (1) بعد الطهور عشر حسنات، فتطهروا، وإياكم والكسل، فإن من كسل لم يؤد حق الله عز وجل، تنظفوا بالماء من نتن الريح الذي يتأذى به، تعهدوا أنفسكم، فإن الله يبغض من عباده القاذورة، الذي يتأنف به من جلس إليه، إذا خالط النوم القلب وجب الوضوء، إذا غلبتك عينك وأنت في الصلاة فاقطع الصلاة ونم، فإنك لا تدري (2) لعلك أن تدعو على نفسك.
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن العباس بن عامر، عن عبدالله بن بكير، عن أبيه قال: قال لي أبوعبدالله (عليه السلام): إذا استيقنت أنك قد أحدثت فتوضأ، وإياك أن تحدث وضوءاً أبداً حتى تستيقن أنك قد أحدثت. ورواه الشيخ بإسناده، عن محمد بن يعقوب (1).
المصادر
الكافي 3: 33|1، وأورده في الحديث 1 من الباب 44 من أبواب الوضوء.
وعن علي بن محمد، عن ابن جمهور، عمن ذكره، عن أحمد بن محمد، عن سعد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: أذنان وعينان، تنام العينان ولا تنام الأذنان، وذلك لا ينقض الوضوء، فإذا نامت العينان، والأذنان، انتقض الوضوء.
عبدالله بن جعفر في (قرب الإسناد): عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل يتكىء في المسجد، فلا يدري نام، أم لا، هل عليه وضوء؟ قال: إذا شك فليس عليه وضوء. قال: وسألته عن رجل يكون في الصلاة، فيعلم أن ريحا قد خرجت، فلا يجد ريحها ولا يسمع صوتها؟ قال: يعيد الوضوء والصلاة، ولا يعتد بشيء مما صلى إذا علم ذلك يقينا. ورواه علي بن جعفر في كتابه (1).
المصادر
قرب الإسناد: 83 الفقرة الأولى، والفقرة الثانية و: 92.
وروى المحقق في (المعتبر) عنه (عليه السلام) قال: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا، فأشكل عليه، أخرج منه شيء، أم لا؟ لم يخرج (1) من المسجد، حتى يسمع صوتا، أو يجد ريحا.