محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن عمر بن أذينة وحريز، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك، أو النوم.
المصادر
التهذيب 1: 6|2، وأورده أيضاً في الحديث 1 من الباب 3 من هذه الأبواب.
وعن المفيد، عن أحمد بن محمد بن الحسن، عن أبيه، عن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر، وأبي عبدالله (عليهما السلام) ما ينقض الوضوء؟ فقالا: ما يخرج من طرفيك الأسفلين، من الذكر والدبر، من الغائط والبول، أو مني، أو ريح، والنوم حتى يذهب العقل، وكل النوم يكره إلا أن تكون تسمع الصوت. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، مثله (1). ورواه الصدوق بإسناده، عن زرارة، مثله، إلى قوله: حتى يذهب العقل (2).
وعن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن عثمان ـ يعني ابن عيسى ـ عن أديم بن الحر، أنه سمع أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: ليس ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك الأسفلين.
محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن أحمد بن إدريس، عن محمد بن عبد الجبار جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن سالم أبي الفضل، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ليس ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك الأسفلين الذين أنعم الله عليك بهما. ورواه الشيخ بإسناده، عن محمد بن يعقوب، مثله (1).
وعن محمد بن الحسن، عن سهل بن زياد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن الرعاف، والحجامة، وكل دم سائل؟ فقال: ليس في هذا وضوء، إنما الوضوء من طرفيك الذين أنعم الله بهما عليك. ورواه الصدوق في (الخصال) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن محمد بن سماعة، عن عبدالله بن مسكان، عن أبي بصير المرادي، مثله. إلا أنه ذكر بدل الرعاف: القيء (1).
المصادر
الكافي 3: 37|13، وأورده أيضا في الحديث 10 من الباب 7 من هذه الأبواب.
وعن محمد بن يحيى، عن??حمد بن محمد، عن محمد بن سهل، عن زكريا بن آدم قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن الناسور (1)، أينقض الوضوء؟ قال: إنما ينقض الوضوء ثلاث: البول، والغائط، والريح. ورواه الشيخ، عن المفيد، عن أحمد بن محمد بن الحسن، عن أبيه، عن الصفار، عن أحمد بن محمد (2). ورواه الصدوق في (عيون الأخبار) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد، مثله (3).
المصادر
الكافي 3: 36|2، ويأتي في الحديث 2 من الباب 16 من هذه الأبواب.
الهوامش
1- الناسور: بالسين والصاد: عرق في باطنه فساد فكلما برأ أعلاه، رجع فاسدا (لسان العرب 205:5).
محمد بن علي بن الحسين في (العلل) و (عيون الأخبار) بإسناده الآتي عن الفضل بن شاذان، عن الرضا (عليه السلام) قال: إنما وجب الوضوء مما خرج من الطرفين خاصة، ومن النوم، دون سائر الأشياء (1)، لأن الطرفين هما طريق النجاسة، وليس للإنسان طريق تصيبه النجاسة من نفسه إلا منهما، فأمروا بالطهارة عندما تصيبهم تلك النجاسة من أنفسهم، الحديث.
المصادر
علل الشرائع: 257، وعيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 104.
وفي (عيون الأخبار): بالإسناد الآتي عن الفضل قال: سأل المأمون الرضا (عليه السلام) عن محض (1) الاسلام فكتب إليه ـ في كتاب طويل ـ: ولا ينقض الوضوء إلا غائط، أو بول، أو ريح، أو نوم، أو جنابة.
وبالإسناد، عن الفضل بن شاذان، عن محمد بن إسماعيل بن بزيغ، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) ـ في حديث طويل ـ قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك الذين جعل (1) الله لك، أوقال: الذين أنعم الله بهما (2) عليك.
وبأسانيده، عن محمد بن سنان ـ في جواب العلل ـ عن الرضا (عليه السلام) قال: وعلة التخفيف في البول والغائط، لأنه أكثر وأدوم من الجنابة، فرضي فيه بالوضوء لكثرته، ومشقته، ومجيئه بغير إرادة منهم (1) ولا شهوة، والجنابة لا تكون إلا بالاستلذاذ منهم، والإكراه (2) لأنفسهم.