محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن عمر بن أذينة وحريز، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك، أو النوم.
المصادر
التهذيب 1: 6|2، والاستبصار 1: 79|224، وتقدم في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب.
وعن المفيد، عن جعفر بن محمد بن قولويه، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عبدالله بن المغيرة ومحمد بن عبدالله (1)، قالا: سألنا الرضا (عليه السلام) عن الرجل ينام على دابته؟ فقال: إذا ذهب النوم بالعقل فليعد الوضوء.
وعنه، عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، عن أبيه، عن محمد بن يحيى العطار وأحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن عمران بن موسى، عن الحسن بن علي بن النعمان، عن أبيه، عن عبد الحميد بن عواض، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سمعته يقول: من نام وهو راكع، أو ساجد، أو ماش، على أي الحالات، فعليه الوضوء.
وعنه، عن أبن قولويه، عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن إسحاق بن عبدالله الأشعري، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا ينقض الوضوء إلا حدث، والنوم حدث.
وعنه، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل يخفق وهو في الصلاة؟ فقال: إن كان لا يحفظ حدثا منه ـ إن كان ـ فعليه الوضوء، وإعادة الصلاة، وإن كان يستيقن أنه لم يحدث فليس عليه وضوء، ولا إعادة.
وعنه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن ابن بكير قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): قوله تعالى: (إذا قمتم إلى الصلاة) (1) ما يعني بذلك (إذا قمتم إلى الصلاة) (2)؟ قال: إذا قمتم من النوم، قلت: ينقض النوم الوضوء؟ فقال: نعم، إذا كان يغلب على السمع، ولا يسمع الصوت.
وعنه، عن فضالة، عن حسين بن عثمان، عن عبدالرحمن بن الحجاج، عن زيد الشحّام قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الخفقة والخفقتين؟ فقال: ما أدري ما الخفقة والخفقتين (1) إن الله تعالى يقول: (بل الإنسان على نفسه بصيرة) (2)، إن عليا (عليه السلام) كان يقول: من وجد طعم النوم فإنما أوجب عليه الوضوء.
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمان بن الحجاج قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام)، وذكر مثله، إلا أنه قال: من وجد طعم النوم قائما أو قاعدا فقد وجب عليه الوضوء.
وعن جماعة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن ابن سنان ـ يعني عبدالله ـ عن عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ليس يرخص في النوم في شيء من الصلاة.
المصادر
الكافي 3: 371|16، وأورده في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب قواطع الصلاة.
محمد بن علي بن الحسين قال: سئل موسى بن جعفر (عليه السلام) عن الرجل يرقد وهو قاعد، هل عليه وضوء؟ فقال: لا وضوء عليه ما دام قاعدا، إن لم ينفرج. أقول هذا محمول على التقية لما مر (1)، أو على عدم غلبة النوم على السمع لما مضى (2)، ويأتي (3).
المصادر
الفقيه 1: 38|144.
الهوامش
1- مر في الأحاديث 1، 6، 8 من الباب 1، والأحاديث 1، 2، 7، 8 من الباب 2، وكذلك أحاديث هذا الباب، من هذه الأبواب.
2- مضى في الحديث 1، 6، 8 من الباب 1، والأحاديث 2، 6، 7.من الباب 3 من هذه الأبواب.
3- يأتي في الحديث 13 من هذا الباب، والحديث 1 من الباب 4 من هذه الأبواب.
وفي (العلل، وعيون الأخبار) بالسند الآتي عن الفضل، عن الرضا (عليه السلام) قال: (إنما) (1) وجب الوضوء مما خرج من الطرفين خاصة، ومن النوم، دون سائر الأشياء (2)، لأن الطرفين هما طريق النجاسة ـ إلى أن قال ـ وأمّا النوم، فإن النائم إذا غلب عليه النوم يفتح كل شيء منه، واسترخى، فكان أغلب الأشياء عليه (3) فيما يخرج منه الريح، فوجب عليه الوضوء لهذه العلة.
المصادر
علل الشرائع: 257، وعيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 104.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العباس، عن أبي شعيب، عن عمران بن حمران، أنه سمع عبداً صالحاً (عليه السلام) يقول: من نام وهو جالس، لا يتعمد النوم، فلا وضوء عليه.
وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن بكر بن أبي بكر الحضرمي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) هل ينام الرجل وهو جالس؟ فقال: كان أبي يقول: إذا نام الرجل وهو جالس مجتمع فليس عليه وضوء، وإذا نام مضطجعا فعليه الوضوء.
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن عذافر، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، في الرجل، هل ينقض وضوؤه إذا نام وهو جالس؟ قال: إن كان يوم الجمعة في المسجد فلا وضوء عليه، وذلك أنه في حال ضرورة.