محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن عبدالله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن فضالة، عن العلاء، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يأخذه الرعاف، والقيء، في الصلاة، كيف يصنع؟ قال: ينفتل، فيغسل أنفه، ويعود في صلاته، وإن تكلم فليعد صلاته، وليس عليه وضوء. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن محمد، مثله (1).
المصادر
الكافي 3: 365|9، ويأتي في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب قواطع الصلاة.
الهوامش
1- التهذيب 2: 323|1323، ورواه بسند آخر في التهذيب 2: 318|1352، والإستبصار 1: 403|1536 إلى قوله: وإن تكلم فليعد صلاته.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: سألته عن رجل رعف فلم يرق رعافه، حتى دخل وقت الصلاة؟ قال: يحشو أنفه بشيء ثم يصلي، ولا يطيل إن خشي أن يسبقه الدم. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن ابراهيم (1)، وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، مثله (2).
المصادر
الكافي 3: 365|10، ويأتي في الحديث 10 من الباب 2 من أبواب قواطع الصلاة.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد، عن أحدهما (عليهما السلام)، قال: سألته عن الرجل تخرج به القروح، لا تزال تدمي، كيف يصلي؟ قال: يصلي، وإن كانت الدماء تسيل.
المصادر
التهذيب 1: 348|1025، و 256|744 بسند آخر، والإستبصار 1: 177|615 ويأتي في الحديث 4 من الباب 22 من أبواب النجاسات والحديث 4 من الباب 2 من أبواب قواطع الصلاة.
وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سمعته يقول: لو رعفت دورقا (1) ما زدت على أن أمسح مني الدم وأصلي.
المصادر
التهذيب 1: 15|32، والإستبصار 1: 84|265.
الهوامش
1- في هامش المخطوط، منه قده «الدورق: إناء للشراب».
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي بصير قال: سمعته يقول: إذا قاء الرجل وهو على طهر فليتمضمض، وإذا رعف وهو على وضوء فليغسل أنفه، فإن ذلك يجزيه، ولا يعيد وضوءه.
وبإسناده (عن أحمد بن محمد) (1)، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن علي بن يعقوب الهاشمي، عن مروان بن مسلم، غن عبد الأعلى، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن الحجامة، أفيها وضوء؟ قال: لا، الحديث.
المصادر
التهذيب 1: 349|1031، ويأتي بتمامه في الحديث 1 من الباب 56 من أبواب النجاسات.
وعن المفيد، عن أحمد بن محمد بن الحسن (1)، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله و (2) محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن جعفر بن بشير، عن أبي حبيب الأسدي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سمعته يقول في الرجل يرعف وهو على وضوء، قال: يغسل آثار الدم ويصلي.
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن أبي هلال قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام): أينقض الرعاف، والقيء، ونتف الإبط، الوضوء؟ فقال: وما تصنع بهذا؟ هذا قول المغيرة بن سعيد، لعن الله المغيرة، يجزيك من الرعاف، والقيء، أن تغسله، ولا تعيد الوضوء.
وعنه، عن محمد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن رجل أخذه تقطير من قرحه (1) إما دم، وإما غيره؟ قال: فليضع (2) خريطة، وليتوضأ، وليصل، فإنما ذلك بلاء ابتلي به، فلا يعيدن إلا من الحدث الذي يتوضأ منه.
وبإسناده عن محمد بن الحسن، عن سهل بن زياد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن الرعاف، والحجامة، وكل دم سائل؟ فقال: ليس في هذا وضوء، إنما الوضوء من طرفيك اللذين أنعم الله بهما عليك. ورواه الكليني عن محمد بن الحسن (1). ورواه الشيخ أيضا بإسناده، عن محمد بن يعقوب، مثله (2).
وعن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء قال: سمعت أبا الحسن (عليه السلام) يقول: كان أبو عبدالله (عليه السلام) يقول في الرجل يدخل يده في أنفه فيصيب خمس أصابعه الدم، قال: ينقيه، ولا يعيد الوضوء.
وبإسناده، عن أيوب بن الحر، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل أصابه دم سائل؟ قال: يتوضأ ويعيد، قال: وإن لم يكن سائلا توضأ وبنى، قال: ويصنع ذلك بين الصفا والمروة.
عبدالله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد): عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل استاك أو تخلل فخرج من فمه دم، أينقض ذلك الوضوء؟ قال: لا، ولكن يتمضمض، قال: وسألته (1) عن رجل كان في صلاته فرماه رجل، فشجه، فسأل الدم؟ فقال: لا ينقض الوضوء، ولكنه يقطع الصلاة.