محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يتجشأ فيخرج منه شيء، أيعيد الوضوء؟ قال: لا.
وعنهم، عن أحمد بن محمد، وعن أبي داود جميعا، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا قاء الرجل، وهو على طهر، فليتمضمض.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن أبي أسامة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن القيء، هل ينقض الوضوء؟ قال: لا (1). ورواه الشيخ بإسناده، عن محمد بن يعقوب، مثله (2).
المصادر
الكافي 3: 36|9.
الهوامش
1- ورد في هامش المخطوط ما نصه:قال العلامة في التذكرة القيء لا ينقض الوضوء سواء قل أوكثر وكذا ما يخرج من غير السبيلين كالدم والبصاق والرعاف وغير ذلك ذهب إليه علماؤنا ـ ونقله عن جماعة من الصحابة وغيرهم ـ للأصل ولقولهم (عليهم السلام) لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك أو النوم، وقال أبو حنيفة: القيء إذا كان ملء الفم أوجب الوضوء وإلا فلا وغيره إن كان نجسا وسأل أوجب الوضوء.وفيه رواية أخرى: أنه إن خرج قدر ما يعفى عن غسله وهو قدر الشبر لم يوجب الوضوء.(منه قده) «راجع التذكرة 1: 10».
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: القهقهة لا تنقض الوضوء، وتنقض الصلاة. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، مثله (1).
المصادر
الكافي 3: 364|6.
الهوامش
1- التهذيب 2: 324|1324، وأورده أيضا في الحديث من الباب 7 من أبواب قواطع الصلاة.
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن القلس، وهي الجشأة، يرتفع الطعام من جوف الرجل، من غير أن يكون تقيأ، وهو قائم في الصلاة؟ قال: لا ينقض ذلك وضوءه، الحديث. ورواه الشيخ بإسناده، عن محمد بن يعقوب، مثله (1). ورواه ابن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب، وذكر أنه كان عنده بخط الشيخ الطوسي، وأن اسمه كتاب (نوادر المصنف) عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة، مثله (2).
المصادر
الكافي 4: 108|6، ويأتي بتمامه في الحديث 7 من الباب 2 من أبواب قواطع الصلاة، وفي الحديث 3 من الباب 15 من أبواب ما يمسك عنه الصائم.
محمد بن الحسن بإسناده، عن أحمد ـ يعني ابن محمد بن عيسى ـ عن إبراهيم بن أبي محمود قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن القيء، والرعاف، والمدة، أتنقض الوضوء، أم لا؟ قال: لا تتقض شيئا. ورواه الصدوق في (عيون الأخبار) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن إبراهيم بن أبي محمود، مثله (1). إلا أنه قال: والمدة (2) والدم. قال الجوهري: المدة ما يجتمع في الجرح من القيح (3).
وعن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرعاف، والحجامة، والقيء؟ قال: لا ينقض هذا شيئا من الوضوء، ولكن ينقض الصلاة.
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن الحسن بن علي الكوفي، عن الحسن بن علي بن فضال، عن غالب بن عثمان، عن روح بن عبد الرحيم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن القيء؟ قال: ليس فيه وضوء، وإن تقيات متعمدا.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن رهط سمعوه يقول: إن التبسم في الصلاة لا ينقض الصلاة، ولا ينقض الوضوء إنما يقطع الضحك الذي فيه القهقهة (1).
المصادر
التهذيب 1: 12|24، والإستبصار 1: 86|274، وأورده أيضا في الحديث 3 من الباب 7 من أبواب قواطع الصلاة.
الهوامش
1- جاء في هامش المخطوط ما نصه: «قال العلامة في التذكرة: القهقهة لا تنقض الوضوء وإن وقعت في الصلاة لكن تبطلها، ذهب إليه أكثر علمائنا ثم نقله عن بعض العامّة واستدل عليه بالأصل وأحاديث الحصر إلى أن قال: وقال ابن الجنيد منا: من قهقه في صلاته قطع صلاته وأعاد وضوءه لرواية سماعة، وقال أبو حنيفة: «يجب الوضوء بالقهقهة في الصلاة وهو مرويّ عن الحسن والنخعي، وبه قال الثوري، وعن الأوزاعي روايتان..... (منه قده)، راجع التذكرة 1: 12.
وعنه، عن الحسن أخيه، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عما ينقض الوضوء؟ قال: الحدث تسمع صوته، أو تجد ريحه، والقرقرة في البطن إلا شيئا تصبر عليه، والضحك في الصلاة، والقيء.
المصادر
التهذيب 1: 12|23، والإستبصار 1: 83|262 و 86|273 و90|290.
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عبد الجبار، عن الحسن بن علي بن فضال، عن صفوان، عن منصور، عن أبي عبيدة الحذاء، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: الرعاف، والقيء، والتخليل يسيل الدم، إذا استكرهت شيئا ينقض الوضوء، وإن لم تستكرهه لم ينقض الوضوء.