محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيدالله بن علي الحلبي، أنّه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن الصلاة في السفينة؟ فقال: يستقبل القبلة، ويصفّ رجليه، فإذا دارت واستطاع أن يتوجّه إلى القبلة وإلاّ فليصلّ حيث توجّهت به، وإن أمكنه القيام فليصلّ قائماً، وإلاّ فليقعد ثمّ يصلّي.
المصادر
الفقيه 1: 291 | 1322، أورد ذيله في الحديث 1 من الباب 14 من أبواب القيام.
وبإسناده عن جميل بن درّاج، أنّه قال لأبي عبدالله (عليه السلام): تكون السفينة قريبة من الجد (1) فأخرج وأُصلّي؟ فقال: صلّ فيها، أما ترضى بصلاة نوح (عليه السلام).
المصادر
الفقيه 1: 291 | 1323.
الهوامش
1- في نسخة: الجدد. (هامش المخطوط) والجد، بالضم والتشديد، شاطىء النهر، والجدد: الأرض الصلبة التي يسهل المشي عليها، (مجمع البحرين 3: 21).
وبإسناده عن إبراهيم بن ميمون، أنّه قال لأبي عبدالله (عليه السلام): نخرج إلى الأهواز في السفن، فنجمع فيها الصلاة؟ قال: نعم، ليس به بأس، فقال له: فأسجد على ما فيها وعلى القير؟ فقال: لا بأس به (1). ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن عيينة بيّاع القصب، عن إبراهيم بن ميمون، مثله (2).
المصادر
الفقيه 1: 291 | 1324، وأورد ذيله في الحديث 7 من الباب 6 من أبواب ما يسجد عليه.
وبإسناده عن يونس بن يعقوب، أنّه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن الصلاة في الفرات، وما هو أصغر منه من الأنهار، في السفينة؟ فقال: إن صلّيت فحسن، وإن خرجت فحسن.
قال: وروي أنه إذا عصفت الريح بمن في السفينة ولم يقدر على أن يدور إلى القبلة صلى إلى صدر السفينة. محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن يونس بن يعقوب (1)، وذكر المسألة الثانية إلى قوله: حيث دارت بك.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن ابن أبي حمزة، عن علي بن إبراهيم قال: سألته عن الصلاة في السفينة؟ قال: يصلّي وهو جالس إذا لم يمكنه القيام في السفينة، ولا يصلّي في السفينة وهو يقدر على الشطّ، وقال:يصلّي في السفينة، يحوّل وجهه إلى القبلة ثمّ يصلّي كيف ما دارت.
وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العبّاس بن معروف، عن عبدالله بن المغيرة، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبدلله (عليه السلام) قال: لا بأس بالصلاة في جماعة في السفينة.
المصادر
التهذيب 3: 296 | 899، أورده أيضاً في الحديث 2 من الباب 73 من أبواب الجماعة.
وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن صالح بن الحكم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الصلاة في السفينة؟ فقال: إنّ رجلاً سأل أبي عن الصلاة في السفينة؟ فقال له: أترغب عن صلاة نوح (عليه السلام)؟! فقلت له: آخذ معي مدرة أسجد عليها؟ فقال: نعم.
المصادر
التهذيب 3: 296 | 897، أورده ذيله في الحديث 2 من الباب 6 من أبواب ما يسجد عليه.
وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن المفضّل بن صالح فقال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الصلاة في الفرات، وما هو أضعف منه من الأنهار، في السفينة؟ فقال: إن صلّيت فحسن، وإن خرجت فحسن.
المصادر
التهذيب 3: 298 | 905، وأورده في الحديث 7 من الباب 14 من أبواب القيام.
وعنه، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة وأيّوب بن نوح، عن ابن المغيرة، عن عيينة بيّاع القصب، عن إبراهيم بن ميمون، أنّه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن الصلاة في جماعة في السفينة؟ فقال: لا بأس.
المصادر
التهذيب 3: 297 | 902، وأورده في الحديث 1 من الباب 73 من أبواب الجماعة.
محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، أنّه سئل عن الصلاة في السفينة؟ فقال: يستقبل القبلة، فإذا دارت فاستطاع أن يتوجّه إلى القبلة فليفعل، وإلاّ فليصلّ حيث توجّهت به، قال: فإن أمكنه القيام فليصلّ قائماً، وإلاّ فليقعد ثمّ ليصلّ. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، مثله (1).
وعنه، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام) يسأل عن الصلاة في السفينة؟ فيقول: إن إستطعتم أن تخرجوا إلى الجدد فاخرجوا، فإن لم تقدروا فصلّوا قياماً، فإن لم تستطيعوا فصلّوا قعوداً وتحرّوا القبلة. ورواه الحميري في (قرب الإسناد): عن محمّد بن عيسى والحسن بن ظريف وعلي بن إسماعيل كلّهم، عن حمّاد بن عيسى، نحوه (1). ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله (2).
وعنه، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، في الرجل يكون في السفينة فلا يدري أين القبلة؟ قال: يتحرّى، فإن لم يدر صلّى نحو رأسها.
علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى (عليه السلام)، قال: سألته عن قوم في سفينة لا يقدرون أن يخرجوا إلاّ لطين (1) وماء، هل يصلح لهم أن يصلّوا الفريضة في السفينة؟ قال: نعم.
محمّد بن مسعود العيّاشي في (تفسيره) عن زرارة قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): الصلاة في السفر في السفينة والمحمل سواء؟ قال: النافلة كلّها سواء، تومىء إيماء أينما توجّهت دابّتك وسفينتك، والفريضة تنزل لها عن المحمل إلى الأرض إلاّ من خوف، فإن خفت أومأت، وأمّا السفينة فصلّ فيها قائماً وتوخّ القبلة بجهدك، فإنّ نوحاً (عليه السلام) قد صلّى الفريضة فيها قائماً متوجّها إلى قبلة وهي مطبقة عليهم، قال: قلت: وما كان علمه بالقبلة فيتوجّهها وهي مطبقة عليهم؟ قال: كان جبرئيل (عليه السلام) يقوّمه نحوها، قال: قلت: فأتوجه نحوها في كلّ تكبيرة؟ قال: أمّا في النافلة فلا، إنّما تكبّر على غير القبلة (الله أكبر) (1)، ثم قال: كلّ ذلك قبلة للمتنفّل (أينما تولّوا فثمّ وجه الله) (2).
المصادر
تفسير العياشي 1: 56 | 81.
الهوامش
1- في المصدر: أكثر، وكذا في البحار 84: 70 | 29 عنه. وفي تفسير البرهان 1: 146 | 6 عن العياشي كما في المتن.