محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن ثعلبة بن ميمون، عن حمّاد بن عثمان، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا يصلّي على الدابة الفريضة إلاّ مريض يستقبل به القبلة، وتجزيه فاتحة الكتاب، ويضع بوجهه في الفريضة على ما أمكنه من شيء، ويومىء في النافلة ايماء.
وعنه، عن أحمد بن هلال، عن عمرو بن عثمان، عن محمّد بن عذافر ـ في حديث ـ قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): رجل يكون في وقت الفريضة لا تمكنه الأرض من القيام عليها ولا السجود عليها من كثرة الثلج والماء والمطر والوحل، ايجوز له أن يصلّي الفريضة في المحمل؟ قال: نعم، هو بمنزلة السفينة، إن أمكنه قائماً وإلاّ قاعداً، وكلّ ما كان من ذلك فالله أولى بالعذر، يقول الله عزّ وجلّ (بل الإنسان على نفسه بصيرة) (1).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان وفضالة، عن العلاء، عن محمّد، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن المرأة تزامل الرجل في المحمل، يصلّيان جميعاً؟ فقال: لا، ولكن يصلّي الرجل فإذا فرغ صلّت المرأة. ورواه الكليني كما يأتي (1).
المصادر
التهذيب 2: 231 | 907 وأورده في الحديث 1 من الباب 10 من أبواب مكان المصلي.
الهوامش
1- يأتي في الحديث 2 من الباب 5 من أبواب مكان المصلي.
وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن هلال، عن يونس بن عبدالرحمن، عن عبدالله بن سنان قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): أيصلّي الرجل شيئاً من المفروض (1) راكباً؟ قال: لا، إلاّ من ضرورة.
وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن الحميري يعني عبدالله بن جعفر قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام): روى، جعلني الله فداك، مواليك عن آبائك أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) صلّى الفريضة على راحلته في يوم مطير، ويصيبنا المطر ونحن في محاملنا والأرض مبتلّة والمطر يؤذي، فهل يجوز لنا يا سيدي (1) أن نصلّي في هذه الحال في محاملنا أو على دوابنّا الفريضة، إن شاء الله؟ فوقّع (عليه السلام):يجوز ذلك مع الضرورة الشديدة.
المصادر
التهذيب 3: 231 | 600.
الهوامش
1- «يا سيدي» ورد في نسخة من التهذيب. (هامش المخطوط).
وعنه، عن محمّد بن أحمد العلوي، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل جعل لله عليه أن يصلّي كذا وكذا (1)، هل يجزيه أن يصلّي ذلك على دابّته وهو مسافر؟ قال: نعم.
وعنه، عن أحمد، (عن الحسين) (1)، عن النضر، عن ابن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا تصلّ شيئاً من المفروض راكباً. قال النضر في حديثه: إلاّ أن يكون مريضاً.
المصادر
التهذيب 3: 231 | 598.
الهوامش
1- كذا، وفي المصدر وهامش المخطوط عن نسخة: أحمد بن الحسن.
وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن ظريف بن ناصح، عن مصبح، عن مندل بن علي قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: صلّى رسول الله (صلى الله عليه وآله) على راحلته الفريضة في يوم مطير. ورواه الصدوق مرسلاً، نحوه (1).
وبإسناده عن سعد، عن محمّد بن الحسين، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: صلّى رسول الله (صلى الله عليه وآله) الفريضة في المحمل في يوم وحل ومطر.
وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن أحمد بن أشيم، عن منصور بن حازم قال: سأله أحمد بن النعمان فقال: أُصلي في محملي وأنا مريض؟ قال: فقال: أمّا النافلة فنعم، وأمّا الفريضة فلا. قال: وذكر أحمد شدّة وجعه، فقال: أنا كنت مريضاً شديد المرض فكنت آمرهم إذا حضرت الصلاة، ينيخوني (1) فأحتمل بفراشي فأوضع وأُصلّي، ثم اُحتمل بفراشي فأُوضع في محملي. قال الشيخ: هذا محمول على الاستحباب.
أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في (الاحتجاج): عن محمّد بن عبدالله بن جعفر الحميري، عن صاحب الزمان (عليه السلام)، أنّه كتب إليه يسأله عن رجل يكون في محمله والثلج كثير بقامة رجل، فيتخوّف إن نزل الغوص فيه، وربّما يسقط الثلج وهو على تلك الحال، ولا يستوي له أن يلبد (1) شيئاً منه لكثرته وتهافته، هل يجوز أن يصلّي في المحمل الفريضة؟ فقد فعلنا ذلك أيّاماً، فهل علينا فيه إعادة أن لا؟ فأجاب: لا بأس به عند الضرورة والشدة.
المصادر
الاحتجاج: 488.
الهوامش
1- يلبد، التلبيد: كبس الشيء المتفرق الأجزاء كي يجتمع ويتماسك، مثل تلبيد الرمل والصوف والثلج... أنظر (لسان العرب 3: 386).