محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد البرقي، عن جعفر بن بشير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا بأس بأن يصلّي الرجل صلاة الليل في السفر وهو يمشي، ولا باس إن فاتته صلاة الليل أن يقضيها بالنهار وهو يمشي يتوجّه إلى القبلة ثمّ يمشي ويقرأ، فإذا أراد أن يركع حوّل وجهه إلى القبلة وركع وسجد ثمّ مشى.
وعنه، عن العبّاس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن أيوب بن نوح، عن عبدالله بن المغيرة، عن عيينة، عن إبراهيم بن ميمون، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إن صلّيت وأنت تمشي كبّرت ثمّ مشيت فقرأت، فإذا أردت أن تركع أومأت (1)، ثمّ أومأت بالسجود فليس في السفر تطوّع.
وبإسناده عن سعد، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الصلاة في السفر وأنا أمشي؟ قال: أوم إيماءً واجعل السجود أخفض من الركوع.
محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) ـ إلى أن قال ـ قلت: يصلّي وهو يمشي؟ قال: نعم، يومىء إيماءً وليجعل السجود أخفض من الركوع.
محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حريز، عمّن حدّثه، عن أبي جعفر (عليه السلام) أنّه كان لا يرى بأساً بأن يصلّي الماشي وهو يمشي ولكن لا يسوق الإبل. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز (1). ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، مثله (2).
جعفر بن الحسن بن سعيد المحقّق في (المعتبر) نقلاً من كتاب أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن حمّاد بن عثمان، عن الحسين بن المختار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يصلّي وهو يمشي تطوّعاً؟ قال: نعم. قال: أحمد بن محمّد بن أبي نصر: وسمعته أنا من الحسين بن المختار.