محمّد بن يعقوب، عن جماعة، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: لا تصلّ المكتوبة في الكعبة. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، مثله (1).
قال الكليني: وروي في حديث آخر يصلّي في أربع جوانبها إذا اضطرّ إلى ذلك. قال الشهيد في الذكرى: هذا إشارة إلى أنّ القبلة إنّما هي جميع الكعبة فإذا صلّى في الأربع عند الضرورة فكأنّه استقبل جميع الكعبة (1).
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا تصلّ المكتوبة في (1) الكعبة فإنّ النبّي (صلى الله عليه وآله) لم يدخل الكعبة في حجّ ولا عمرة ولكنّه دخلها في الفتح فتح مكّة، وصلّى ركعتين بين العمودين ومعه أُسامة بن زيد. وبإسناده عن الطاطري، عن محمد بن أبي حمزة، عن معاوية بن عمار، مثله (2).
المصادر
التهذيب 5: 279 | 953، والاستبصار 1: 298 | 1101، وأورده في الحديث 3 من الباب 42 من أبواب مقدمات الطواف.
الهوامش
1- في النسخة الثانية من التهذيب زيادة: جوف (هامش المخطوط).
وعن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن يونس بن يعقوب قال: قلت: لأبي عبدالله (عليه السلام): حضرت الصلاة المكتوبة وأنا في الكعبة، أفاصلّي فيها؟ قال: صلّ. قال الشيخ: هذا محمول على الضرورة على أنّ ذلك مكروه غير محظور لما مرّ (1).
وبإسناده عن أحمد بن الحسين، عن علي بن مهزيار، عن محمّد بن عبدالله بن مروان قال: رأيت يونس بمنى يسأل أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل إذا حضرته صلاة الفريضة وهوفي الكعبة فلم يمكنه الخروج من الكعبة استلقى (1) على قفاه وصلّى ايماءً، وذكر قول الله عزّ وجلّ: (فأينما تولوا فثمّ وجه الله) (2).
عبدالله بن جعفر في (قرب الإسناد): عن محمّد بن عيسى، عن عبدالله بن ميمون، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه (عليهما السلام) أنّه رأى علي بن الحسين (عليه السلام) يصلّي في الكعبة ركعتين.