محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمان بن الحجّاج قال: سأل أبا عبدالله (عليه السلام) رجل وأنا عنده عن جلود الخزّ؟ فقال: ليس بها بأس، فقال الرجل: جعلت فداك إنّها علاجي (1) وإنما هي كلاب تخرج من الماء، فقال أبو عبدالله (عليه السلام): إذا خرجت من الماء تعيش خارجة من الماء؟ فقال الرجل: لا، قال (ليس به بأس) (2). ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، مثله (3).
وبالإسناد عن صفوان، عن عيص بن القاسم، عن أبي داود ابن (1) يوسف بن إبراهيم قال: دخلت على أبي عبدالله (عليه السلام) وعليّ قباء خزّ وبطانته خزّ وطيلسان خزّ مرتفع، فقلت: إنّ عليّ ثوباً أكره لبسه، فقال: وما هو؟ قلت: طيلساني هذا، فقال: وما بال الطيلسان؟ قلت: هو خزّ، قال: وما بال الخزّ؟ قلت: سداه أبريسم، قال: وما بال الأبريسم؟ قال: لا نكره أن يكون سدا الثوب أبريسم، الحديث. ورواه الطبرسي في (مجمع البيان) نقلاً عن العياشي بإسناده عن يوسف بن إبراهيم، مثله (2).
وعن عدّة، من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن موسى بن القاسم، عن عمرو بن عثمان، عن أبي جميلة، عن رجل، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إنّا معاشر آل محمّد نلبس الخزّ واليمنة (1).
المصادر
الكافي 6: 451 | 6.
الهوامش
1- اليمنة: ضرب من برود اليمن (لسان العرب 13: 463).
وعنهم، عن أحمد، عن جعفر بن عيسى قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا (عليه السلام) أسأله عن الدواب التي يعمل الخزّ من وبرها، أسباع هي؟ فكتب: لبس الخزّ الحسين بن علي ومن بعده جدّي (صلوات الله عليهم).
وعنهم، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: كان علي بن الحسين (عليه السلام) يلبس الجبّة الخزّ بخمسين ديناراً والمطرف الخزّ بخمسين ديناراً.
وعنهم، عن سهل، عن الحسن بن علي الوشّاء، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: سمعته يقول: كان علي بن الحسين (عليه السلام) يلبس في الشتاء الجبّة (1) الخزّ والمطرف الخزّ والقلنسوة الخزّ فيشتو فيه ويبيع المطرف في الصيف ويتصدّق بثمنه ثمّ يقول: (من حرّم زينة الله التي أخرج لعباده والطيّبات من الرزق) (2).
وعنهم، عن سهل، عن محمّد بن عيسى، عن صفوان، عن يوسف بن إبراهيم قال: دخلت على أبي عبدالله (عليه السلام) وعليّ جبة خزّ وطيلسان خزّ فنظر إلّي فقلت: جعلت فداك عليّ جبّة خزّ وطيلساني هذا خزّ، فما تقول فيه؟ فقال: وما بأس بالخزّ، فقلت: وسداه أبريسم فقال: وما بأس بالأبريسم، قد أُصيب الحسين (عليه السلام) وعليه جبّة خزّ، الحديث.
وعن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن سالم، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قتل الحسين بن علي (عليه السلام) وعليه جبّة خزّ دكناء فوجدوا فيها ثلاثة وستين من بين ضربة بسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم.
وعن علي بن إبراهيم وأحمد بن مهران جميعاً، عن محمّد بن علي، عن الحسن بن راشد، عن يعقوب بن جعفر أنّه كان عند أبي إبراهيم فاحتجّ على راهب بكلام طويل حتى أسلم فدعا أبو إبراهيم (عليه السلام) بجبّة خزّ وقميص قوهيّ (1) وطيلسان (2) وخفّ وقلنسوة (3) فأعطاء إيّاه.
المصادر
الكافي 1: 401 | 5.
الهوامش
1- القوهي: ثياب بيض منسوبة الى قوهستان ـ فارسي معرب ـ (لسان العرب 13: 532).
2- الطيلسان: ثوب يحيط بالبدن ينسج للبّس خال عن التفصيل والخياطة. مجمع البحرين 4: 82.
عبدالله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد): عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن الرضا (عليه السلام) في حديث أنّ علي بن الحسين (عليه السلام) كان يلبس الجبّة الخزّ بخمسمائة درهم والمطرف (1) الخزّ بخمسين ديناراً فيشتو فيه فإذا خرج الشتاء باعه وتصدّق بثمنه.
المصادر
قرب الإسناد: 157، وأورده بتمامه في الحديث 8 الباب 1 من أبواب الملابس.
الهوامش
1- المِطرف والمُطرَف: واحد المطارف وهي أردية من خزّ له أعلام وقيل ثوب مربع من خز ّله أعلام (لسان العرب 9: 220).
وعن محمّد بن عيسى، عن حفص بن محمّد مؤذّن علي بن يقطين قال: رأيت أبا عبدالله (عليه السلام) في الروضة وعليه جبّة خزّ سفر جليّة. ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى، عن حفص بن عمر أبي محمّد، مثله، إلاّ أنّه قال: وهو يصلّي في الروضة (1).
وعن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه قال: كسا علي (عليه السلام) الناس بالكوفة فكان في الكسوة برنس (1) خزّ، فسأله إياه الحسن فأبى أن يعطيه إيّاه وأسهم عليه بين المسلمين فصار لفتى من همدان فانقلب به الهمداني، فقيل له: إنّ حسناً كان سأله أباه فمنعه إيّاه، فأرسل به الهمداني إلى الحسن فقبله.
المصادر
قرب الاسناد: 69.
الهوامش
1- البرنس: كل ثوب رأسه منه ملتزق به دراعة كان أو ممطراً أو جبة، وقال الجوهري البرنس: قلنسوة طويلة وكان النساك يلبسونها في صدر الاسلام. وهي من البرس ـ بكسر الباء ـ القطن (لسان العرب (برنس) 6: 26).
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حسين بن عثمان، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: سالته عن لبس الخزّ فقال: لا بأس به، إنّ علي بن الحسين (عليه السلام) كان يلبس الكساء الخزّ في الشتاء فإذا جاء الصيف باعه وتصدّق بثمنه، وكان يقول: إني لأستحيي من ربّي أن آكل ثمن ثوب قد عبدت الله فيه.
وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن البرقي، عن سعد بن سعد، عن الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن جلود الخزّ؟ فقال: هو ذا نحن نلبس، فقلت: ذاك الوبر جعلت فداك قال: إذا حلّ وبره حلّ جلده. ورواه الكليني، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، مثله (1).
أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في (الاحتجاج): عن محمّد بن عبدالله الحميري، عن صاحب الزمان (عليه السلام) أنّه كتب إليه: روي لنا عن صاحب العسكر (عليه السلام) أنّه سئل عن الصلاة في الخزّ الذي يغشّ بوبر الأرانب؟ فوقّع: يجوز، وروي عنه أيضاً أنه لا يجوز، فبأي الخبرين نعمل؟ فأجاب (عليه السلام): إنّما حرم في هذه الأوبار والجلود، فأمّا الأوبار وحدها فكل حلال.
الفضل بن الحسن الطبرسي في (مجمع البيان) قال: روى العيّاشي بإسناده عن الحسين بن زيد، عن عمّه عمر بن عليّ، عن أبيه زين العابدين علي بن الحسين (عليهما السلام) أنّه كان يشتري كساء الخزّ بخمسين ديناراً فإذا صاف تصدّق به ولا يرى بذلك بأساً، ويقول: (قل من حرّم زينة الله) (1) الآية.