محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد، عن إسماعيل بن سعد الأحوص ـ في حديث ـ قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) هل يصلي الرجل في ثوب أبريسم؟ فقال: لا.
المصادر
الكافي 3: 400 | 12 والتهذيب 2: 205 | 801، وكذلك التهذيب 2: 207 | 813، والاستبصار 1: 385 | 1463، وتقدم صدره في الحديث 1 من الباب 6 من هذه الأبواب.
وعن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن عبد الجبّار قال: كتبت إلى أبي محمّد (عليه السلام) أسأله هل يصلّى في قلنسوة حريرمحض أو قلنسوة ديباج؟ فكتب (عليه السلام): لا تحلّ الصلاة في حريز محض. ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1)، وكذا الذي قبله، ورواه أيضاً بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عبدالجبار (2)، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن إسماعيل بن سعد، نحوه.
المصادر
الكافي 3: 399 | 10، أورده أيضاً في الحديث 1 من الباب 14 من هذه الأبواب ويأتي إسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن عبد الجبار في الحديث 4 من الباب 14 من هذه الأبواب.
وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان الأحمر، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا يصلح لباس الحرير والديباج، فأمّا بيعهما فلا بأس.
المصادر
الكافي 6: 454 | 7، أورده أيضاً في الحديث 2 من الباب 97 من أبواب ما يكتسب به.
محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي الجارود، عن أبي جعفر (عليه السلام) أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال لعلي (عليه السلام): إني أُحبّ لك ما أُحبّ لنفسي، وأكره لنفسي فلا تتختم بخاتم ذهب ـ إلى أن قال ـ ولا تلبس الحرير فيحرق الله جلدك يوم تلقاه. ورواه في (العلل) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن الحسن، عن عبدالله بن جبلة، عن أبي الجارود، مثله (1).
المصادر
الفقيه 1: 164 | 774، للحديث قطعات أخرى تأتي قطعة منه في الحديث 6 من الباب 30، وقطعة في الحديث 2 من الباب 44، وقطعة في الحديث 4 من الباب 48 من هذه الأبواب.
محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن عدّة من أصحابنا، عن علي بن أسباط، عن أبي الحارث قال: سألت الرضا (عليه السلام) هل يصلّي الرجل في ثوب أبريسم؟ قال: لا.
وعنه، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: وعن الثوب يكون علمه ديباجاً؟ قال: لا يصلّي فيه.
المصادر
التهذيب 2: 372 | 1548، تقدمت قطعة منه في الحديث 4 من الباب 29، وقطعة في الحديث 8 من الباب 32 من النجاسات، وتأتي قطعة أخرى في الحديث 4 من الباب 30، وقطعة في الحديث 15 من الباب 45 من هذه الأبواب.
وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن البرقيّ، عن أبيه، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن جرّاح المدائني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنّه كان يكره أن يلبس القميص المكوف بالديباج، ويكره لباس الحرير ولباس الوشي (1) ويكره الميثرة (2) الحمراء فإنّها ميثرة إبليس. ورواه الكليني، عن، محمّد بن يحيى وغيره عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد (3)، وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد البرقي (4).
المصادر
التهذيب 2: 364 | 1510، وأورده في الحديث 1 من الباب 48 من هذه الأبواب.
الهوامش
1- في نسخة: القسي (هامش المخطوط).
2- الميثرة بالكسر غير مهموزة: شيء يحشى بقطن أو صوف ويجعله الراكب تحته وأصله الواو، والميم زائده، والجمع مياثر ومواثر. (مجمع البحرين 3: 509).
وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بن يزيع، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الصلاة في ثوب ديباج؟ فقال: ما لم يكن فيه التماثيل فلا بأس. قال الشيخ: هذا مخصوص بحال الحرب دون حال الاختيار، قال: ويجوز أن يكون إذا كان الديباج سداه قطناً أو كتاناً.
عبدالله بن جعفر في (قرب الإسناد): عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن جفعر بن محمّد، عن أبيه أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) نهاهم عن سبع: منها لباس الاستبرق والحرير والقزّ والارجوان.
المصادر
قرب الإسناد: 34، وأورده بتمامه في الحديث 12 من الباب 10 من أبواب الاحتضار.
وعن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهم السلام) قال: سألته عن الرجل هل يصلح له لبس الطيلسان فيه (1) الديباج، والبُركان (2) عليه حرير؟ قال: لا (3).
المصادر
قرب الإسناده: 118.
الهوامش
1- في المصدر: و.
2- ورد في هامش المخطوط ما نصه: والبركان كذا في البحار وقال في القاموس:البركان والبركاني مشددتين ويقال للكساء الأسود البركان والبركاني مشددتين. (القاموس المحيط 3: 304).
3- ورد في المطبوع. لا بأس ولم ترد في المصدر والنسخ الحجربة وكذلك النسخة الخطية.