وبإسناده عن حريز، عن زرارة ومحمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: إن الله عزّ وجلّ فرض للفقراء في مال الأغنياء ما يسعهم، ولو علم أن ذلك لا يسعهم لزادهم، إنهم لم يؤتوا من قبل فريضة الله عزّ وجلّ، ولكن اوتوا من منع من منعهم حقهم، لا مما فرض الله لهم، ولو أن الناس أدوا حقوقهم لكانوا عائشين بخير. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز مثله (1). والذي قبله عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب مثله.
منابع
الفقيه 2 | 4، واورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 1 من ابواب المستحقين للزكاة.