وبإسناده عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إن الله عزّ وجلّ فرض الزكاة كما فرض الصلاة، فلو أن رجلا حمل الزكاة فأعطاها علانية لم يكن عليه (1) في ذلك عيب، وذلك ان الله عزّ وجلّ فرض للفقراء في أموال الأغنياء ما يكتفون به، ولو علم أن الذي فرض لهم لا يكفيهم لزادهم، وإنما يؤتى الفقراء فيما اوتوا من منع من منعهم حقوقهم، لا من الفريضة.
منابع
الفقيه 2: 2 | 1، والكافي 3: 498 | 7، وعلل الشرائع: 368 | 2، واورد صدره في الحديث 4 من الباب 1 من ابواب اعداد الفرائض، وقطعة منه في الحديث 4 من الباب 54 من ابواب المستحقين للزكاة.