وعنه، عن علي بن أسباط، عن محمد بن زياد، عن عمر بن اُذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: في الذهب إذا بلغ عشرين دينارا ففيه نصف دينار، وليس فيما دون العشرين شيء... الحديث.
منابع
التهذيب 4: 7 | 15، والاستبصار 2: 12 | 37، واورد ذيله في الحديث 6 من الباب 2 من هذه الابواب.