وعنه، عن هارون بن مسلم، عن القاسم بن عروة، عن عبدالله بن بكير، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام) ـ في حديث ـ قال: ليس في الذهب زكاة حتى يبلغ عشرين مثقالا، فاذا بلغ عشرين مثقالا ففيه نصف مثقال، ثم على حساب ذلك إذا زاد المال في كل أربعين دينارا دينار.
منابع
التهذيب 4: 12 | 30، واورد صدره في الحديث 8 من الباب 2 من هذه الابواب.