وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) إنه قال: الزكاة على المال الصامت الذي يحول عليه الحول ولم يحركه.
منابع
التهذيب 4: 35 | 90، وأورده في الحديث 3 من الباب 14 من أبواب ما تجب فيه الزكاة.