وبإسناده عن علي بن الحسن، عن محمد بن إسماعيل، عن حماد بن عيسى عن عمر بن اُذينة، عن زرارة وبكير ابني أعين ـ في حديث ـ أنهما سمعا أبا جعفر (عليه السلام) يقول: إنما الزكاة على الذهب والفضة الموضوع، إذا حال عليه الحول ففيه الزكاة وما لم يحل عليه الحول فليس فيه شيء.
منابع
التهذيب 4: 12 | 33، وأورده صدره في الحديث 11 من الباب 1، وقطعة منه في الحديث 10 من الباب 2 من هذه الابواب.