وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن إسحاق بن عمار ـ في حديث ـ قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الفطرة، نجمعها ونعطي (1) قيمتها ورقا ونعطيها رجلا واحدا مسلما؟ قال: لا بأس به.
منابع
الكافي 4: 171 | 6، واورد صدره في الحديث 3 من الباب 12 من هذه الابواب.