محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عمر بن يزيد ـ في حديث ـ قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام): نعطي (1) الفطرة دقيقا مكان الحنطة؟ قال: لا بأس، يكون أجر طحنه بقدر ما بين الحنطة والدقيق. وسألته: يعطي الرجل الفطرة دراهم ثمن التمر والحنطة يكون أنفع لاهل بيت المؤمن؟ قال: لا بأس.
منابع
التهذيب 4: 332 | 1041، واورد صدره في الحديث 2 من الباب 5 من هذه الابواب.