وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن عيسى، عن علي بن بلال، وأراني قد سمعته من علي بن بلال قال: كتبت إليه: هل يجوز أن يكون الرجل في بلدة ورجل آخر (1) من إخوانه في بلدة اُخرى، يحتاج أن يوجه له (2) فطرة ام لا؟ فكتب: تقسم الفطرة على من حضر (3)، ولا يوجه (4) ذلك إلى بلدة اخرى وإن لم يجد (5) موافقا.
منابع
التهذيب 4: 88 | 258، والاستبصار 2: 51 | 171.
پاورقي ها
1- ليس في التهذيب.
2- في نسخة: يدفع إليه (هامش المخطوط).
3- في التهذيبين: حضرها.
4- في نسخة: ولايخرج (هامش المخطوط) وفي التهذيب: ولا توجه.