وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن إسحاق بن المبارك ـ في حديث ـ قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن صدقة الفطرة، اعطيها غير أهل الولاية من هذا (1) الجيران؟ قال: نعم، الجيران أحق بها.
منابع
التهذيب 4: 89 | 262، والاستبصار 2: 52 | 175، وأورد قطعة منه في الحديث 9 من الباب 1 من هذه الابواب.