وعنه، عن علي بن رئاب، عن بكير بن أعين قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل أصاب ظبيا فأدخله الحرم فمات الظبي في الحرم؟ فقال: إن كان حين أدخله خلى سبيله فلا شيء عليه، وإن كان أمسكه حتى مات فعليه الفداء. ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن بكير بن أعين، عن أحدهما (عليهما السلام) مثله (1). ورواه أيضا عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، مثله، إلا أنه قال: من أصاب طيرا في الحل فاشتراه فأدخل الحرم، ثم قال في آخره: وإن كان أمسكه حتى مات عنده في الحرم فعليه الفداء (2).