محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ليس للمحرم أن يأكل جرادا ولا يقتله. قال: قلت: ما تقول في رجل قتل جرادة وهو محرم؟ قال: تمرة خير من جرادة وهي من البحر، وكل شيء أصله من البحر ويكون في البر والبحر فلا ينبغي للمحرم أن يقتله، فإن قتله متعمدا فعليه الفداء كما قال الله.
منابع
التهذيب 5: 363 | 1264، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 7 من أبواب تروك الاحرام.