محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار، عن علي بن محمد القاساني، عن سليمان بن داود المنقري أبي أيوب، عن حفص بن غياث قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام)، عن الاسير هل يتزوج في دار الحرب؟ قال: أكره ذلك له، فإن فعل في بلاد الروم فليس بحرام وهو نكاح، وأما الترك والخزر والديلم فلا يحل له ذلك.
منابع
التهذيب 6: 152 | 265، واورده في الحديث 4 من الباب 2 من ابواب ما يحرم بالكفر.